الأظهر هو الإطلاق. كما أنّ تقييد المنع في كلامه بأخذ ما باعه بالناقص ؛ لأنّه الغالب ، لأنّ الغالب في ردّ نفس ما اشتراه ردّه بالناقص ، لا لخصوصيّةٍ في النقص لا تجري في الزيادة ؛ ولذا ذكر (١) جواز أخذ المتاع الآخر بقيمته في الحال زادت أو نقصت ، فيعلم منه : أنّ أخذ ما باعه بقيمته في الحال غير جائزٍ زادت أو نقصت.
ويؤيّد الحمل على الغالب : أنّه قدسسره ذكر في مسألة السَّلَم التي هي عكس المسألة ـ : أنّه لا يجوز له أخذ جنس (٢) الثمن زائداً على ما أعطاه (٣) ، فإنّ الغالب مع إعطاء الطعام بدل الدراهم النقص ممّا اشترى ، ومع العكس العكس.
وظهر أيضاً ممّا ذكرنا : أنّ الحكم مختصٌّ في كلام الشيخ قدسسره بالجنس الربوي ، لا مطلق المتاع ولا خصوص الطعام.
إذا اشترط في البيع الأوّل نقله إلى من انتقل عنه |
وأمّا الحكم في المستثنى وهو ما إذا اشترط في البيع الأوّل نقله إلى من انتقل عنه فهو المشهور ، ونصّ عليه الشيخ في باب المرابحة (٤) واستدلّوا عليه أوّلاً بالدور ، كما في التذكرة.
الاستدلال على بطلان هذا البيع بالدور |
قال في باب الشروط : لو باعه شيئاً بشرط أن يبيعه إيّاه لم يصحّ ، سواء اتّحد الثمن قدراً ووصفاً وعيناً أم لا ، وإلاّ جاء الدور ؛ لأنّ بيعه له يتوقّف على ملكيّته له المتوقّفة على بيعه [فيدور (٥)] ، أمّا لو
__________________
(١) أي ذكر الشيخ في عبارة النهاية المتقدّمة في الصفحة ٢٢٦.
(٢) في «ش» بدل «جنس» : «مثل».
(٣) ذكره في النهاية : ٣٩٧ ، وراجع المبسوط ٢ : ١٨٧.
(٤) المبسوط ٢ : ١٤٢.
(٥) لم يرد في «ق».