المشهور صحّة إمضاء البيع بمقدار تقسيط الثمن والاستدلال عليه |
وظاهر السرائر وإيضاح النافع (١) حيث اختارا ذلك في مختلف الأجزاء ، فيكون كذلك في متساوي الأجزاء بطريقٍ أولى. ويظهر من استدلال بعضهم على الحكم في مختلف الأجزاء كونه في متساوي الأجزاء مفروغاً عنه. وعن مجمع البرهان : أنّه ظاهر القوانين الشرعية (٢).
ووجهه مضافاً إلى فحوى الرواية الآتية في القسم الثاني ما أشرنا إليه : من أنّ كون المبيع الشخصي بذلك المقدار وإن كان بصورة الشرط ، إلاّ أنّ مرجعه إلى كون المبيع هذا القدر ، كما لو كالا طعاماً فاشتراه فتبيّن الغلط في الكيل ، ولا يرتاب أهل العرف في مقابلة الثمن لمجموع المقدار المعيّن المشترط هنا.
القول بعدم التسقيط |
خلافاً لصريح القواعد (٣) ومحكي الإيضاح (٤). وقوّاه في محكيّ حواشي الشهيد والميسيّة (٥) والكفاية (٦). واستوجهه في المسالك (٧). ويظهر
__________________
(١) حكى عنهم جميعاً السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٧٤٤ ، وراجع المبسوط ٢ : ١٥٥ ، والشرائع ٢ : ٣٥ ، والتحرير ١ : ١٧٧ ، والتبصرة : ١٠٠ ، الفصل الثامن في التسليم ، والمختلف ٥ : ٢٦٧ ٢٦٨ ، والدروس ٣ : ١٩٨ ، والتنقيح الرائع ٢ : ٧٦ ، والروضة ٣ : ٢٦٧ ، والسرائر ٢ : ٣٧٧ ، وإيضاح النافع (مخطوط) لا يوجد لدينا.
(٢) مجمع الفائدة ٨ : ٥٣٠.
(٣) القواعد ٢ : ٩٢ ٩٣.
(٤) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٧٤٤ ، وراجع إيضاح الفوائد ١ : ٥١٧.
(٥) حكاه عنهما السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٧٤٤ ، ولا يوجدان لدينا.
(٦) كفاية الأحكام : ٩٠ ، وفيه : «الأقرب ..».
(٧) المسالك ٣ : ٢٨٠.