ذكرنا من الضمان ممّا لا ينبغي الريب فيها.
ظاهر الدروس عدم الانفساخ |
ومع ذلك كلّه فظاهر عبارة الدروس في الفرع السادس (١) من فروع خيار الشرط يوهم بل يدلّ على عدم الانفساخ ، قال قدسسره : لو تلف المبيع قبل قبضه (٢) بطل البيع والخيار ، وبعده لا يبطل الخيار وإن كان التلف من البائع ، كما إذا اختصّ الخيار بالمشتري ، فلو فسخ البائع رجع بالبدل في صورة عدم ضمانه ، ولو فسخ المشتري رجع بالثمن وغرم البدل في صورة ضمانه ، ولو أوجبه المشتري في صورة التلف قبل القبض لم يؤثّر في تضمين البائع القيمة أو المثل. وفي انسحابه فيما لو تلف بيده في خياره نظر (٣) ، انتهى. والعبارة محتاجةٌ إلى التأمّل من وجوه.
ظاهر التذكرة أيضاً عدم الانفساخ |
وقد يظهر ذلك من إطلاق عبارة التذكرة ، قال : «لو تلف المبيع بآفةٍ سماويّةٍ في زمن الخيار ، فإن كان قبل القبض انفسخ البيع قطعاً ، وإن كان بعده لم يبطل خيار المشتري ولا البائع ويجب القيمة على ما تقدّم» (٤) ثمّ حكى عن الشافعيّة وجهين في الانفساخ بعد القبض وعدمه ، بناءً على الملك بالعقد.
ويمكن حمله على الخيار المشترك ، كما أنّ قوله في القواعد : «لا يسقط الخيار بتلف العين» (٥) محمولٌ على غير صورة ضمان البائع
__________________
(١) شُطب عليه في «ق» وكتب فوقه : «السابع» ، والصواب ما أثبته أوّلاً.
(٢) في «ش» والمصدر : «قبل قبض المشتري».
(٣) الدروس ٣ : ٢٧١.
(٤) التذكرة ١ : ٥٣٥.
(٥) القواعد ٢ : ٧٠ ، وفيه : «لا يبطل الخيار».