وجوب الزكاة فيما نقص بعد اخراج المؤونة عن النصاب » (١)
النقدين :
ويشترط في اخراج الزكاة في النقدين شروط :
اولاً : بلوغ النصاب ، وفي الذهب نصابان ، الاول : عشرون ديناراً وفيه نصف دينار ، والثاني : اربعة وعشرون ديناراً ، وفيه ثلاثة اخماس الدينار. وتقدر قيمة الدينار بثلاثة ارباع المثقال الصيرفي ، او ما يعادل نصف ليرة عثمانية ذهباً. وفي الفضة نصابان ، الاول : مائتا درهم ، وفيها خمسة دراهم ، والثاني : اربعون درهماً ، فاذا بلغت الدراهم مائتين واربعين اخرجت زكاتها بمقدار اثنين ونصف بالمائة. والدرهم نصف مثقال صيرفي وربع عشره. وبالجملة فان زكاة النقدين اثنان ونصف بالمائة اذا بلغا النصاب.
ثانياً : ان يكونا مسكوكين بسكة المعاملة ، اي ان تكون قيمتهما قيمة تعاملية وقت التداول. ولا تجب الزكاة في الحلي والسبائك وقطع الذهب والفضة غير المسكوكة ، كما جاء في رواية علي بن يقطين عن الامام (ع) : (يجتمع عندي الشيء ، فيبقى نحواً من سنة ، انزكيه؟ قال : لا ، كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة ، وكل ما لم يكن ركازاً فليس عليك فيه شيء. قلت : وما الركاز؟ قال (ع) : الصامت المنقوش .. اذا اردت فاسبكه فانه ليس في سبائك الذهب ، ونقار الفضة شيء من الزكاة) (٢). فالمدار اذن ، ان يكون للذهب والفضة قيمة تعاملية. ويعضد هذا الرأي رواية اُخرى
__________________
(١) مصباح الفقيه للشيخ الهمداني ـ كتاب الزكاة.
(٢) الكافي ج ١ ص ١٤٦.