عنه (ع) : (لا تجب الزكاة فيما سبك ، قال السائل : فان كان سبكه فراراً من الزكاة؟ قال (ع) : الا ترى ان المنفعة قد ذهبت منه فلذلك لا يجب عليه الزكاة) (١).
ثالثاً : الحول ، اي ان يمضي على النقود الذهبية والفضية سنة كاملة بالشروط السابقة ، دون ان يطرأ على وضعها تغيير او تبديل.
وقد ذهب بعض الفقهاء الى ان الاموال الورقية المعمول بها اليوم تجب فيها الزكاة كما تجب في النقدين ، لانه يصدق عليها اسم المال اولاً ؛ ولأن لفظة النقدين في كلام اهل البيت (ع) وسيلة للتعريف بالمال ، لا غاية بذاتها ؛ ثانياً. ولان المعلوم يقيناً ان علة الزكاة في النقدين موجود في المال الورقي ايضاً ، ثالثاً. ولكن المؤاخذ على هذا الرأي انه لم يتوصل الى معرفة النصاب في الاوراق المالية ، كما هو الحال في النقدين ، لان قيمة الاوراق المالية تتغير حسب الرصيد الذهبي الحكومي الذي يدعمها. ولا شك ان تشريع دفع الخمس على فائض المؤونة ، بسبب اطلاقه ، يشمل كل ما يصدق عليه تعريف المال.
عناوين المستحقين :
وحتى تصل الزكاة الواجبة الى مستحقيها من الفقراء ، والمحتاجين لاشباع حاجاتهم الاساسية ، فقد فصّلت الشريعة في اصناف وعناوين المستحقين ، كما ورد في قوله تعالى : ( اِنَّما الصَّدَقاتُ لِلفُقَراءِ وَالمَساكينِ وَالعامِلينَ عَلَيها وَالمُؤلَّفَةِ قُلُوبُهُم وَفي الرَّقابِ وَالغارِمينَ وَفي سَبيلِ الله
__________________
(١) علل الشرائع ص ١٣٠.