من الزكاة شيئاً : الاب ، والام ، والولد ، والمملوك ، والمرأة [ الزوجة ] ، وذلك انهم عياله ، لازمون له) (١).
رابعاً : ان لا يكون هاشمياً ، باعتبار ان زكاة غير الهاشميين محرمة على بني هاشم ، اولاً. وان نصف الخمس خصّص لفقراء الهاشميين ، ثانياً.
ولا يصح دفع الزكاة الا بنية التقرب الى الله سبحانه وتعالى ، كبقية العبادات التي يشترط فيها نية القربى. ويجوز الاعلان او الاسرار عند الدفع ، للنص المجيد : (اِن تُبدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هيَ وَاِن تُخفُوها وَتُؤتُوها الفُقَراءَ فَهُوَ خَيرٌ لَّكُم ) (٢) ، وما ورد عن الامام الصادق (ع) : (كلما فرض الله عليك فاعلانه افضل من اسراره ، وكلما كان تطوعاً فاسراره افضل من اعلانه ، ولو ان رجلاً يحمل زكاة ماله على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسناً جميلاً) (٣). وذهب المشهور « ولا سيما المتأخرين الى جواز تولي المالك ، او وكيله لتفريق الزكاة ، للاخبار المستفيضة عن اهل البيت (ع) في جملة من المواضع التي مرت ، والاخبار الدالة على الامر بايصال الزكاة الى المستحقين ، والاخبار الدالة على نقل الزكاة من بلد الى بلد ، مع عدم المستحق ، والاخبار الدالة على شراء العبيد منها ، الى غير ذلك من الأخبار الكثيرة المتكررة ... ويعضد ما قلناه ان رجلاً جاء الى الامام الباقر (ع) وقال : رحمك الله ، اقبض مني هذه الخمسمائة درهم ، فضعها في مواضعها ،
__________________
(١) الكافي ج ١ ص ١٥٦.
(٢) البقرة : ٢٧١.
(٣) التهذيب ج ١ ص ٣٧٨.