البيوت ، وإيذاء الرجل باللسان في حدّ الزنا ، ونسخ آية تقديم الصدقة قبل مناجاة الرسولصلىاللهعليهوسلم.
ويجوز بالاتفاق نسخ نص القرآن بالقرآن ، والسنة المتواترة بمثلها ، وخبر الآحاد بمثله وبالمتواتر.
ويجوز عند الأكثرين نسخ المتواتر بالآحاد أي نسخ القرآن بغير القرآن ، والمتواتر بغير المتواتر ، ونفى الشافعي وقوعه وقال : لا ينسخ القرآن بالسنة ، ولا السنة بالقرآن ، واستدل بقوله تعالى : (نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها) دلت الآية على أن الآتي بالبدل هو الله سبحانه ، وهو القرآن ، فكان الناسخ للقرآن هو القرآن ، لا السنة ، وأيضا فإن الله جعل البدل خيرا من المنسوخ أو مثلا له ، والسنة ليست خيرا من الكتاب ولا مثلا له ، فلا تكون ناسخة له. ثم إن الآية ذيلت ببيان اختصاص ذلك التبديل بمن له القدرة الكاملة ، وهو الله تعالى ، فكان النسخ من جهته فقط ، وهو القرآن ، لا السنة. ويؤيد ذلك قوله تعالى : (وَإِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ) [النحل ١٦ / ١٠١] حيث أسند التبديل إلى نفسه ، وجعله في الآيات.
وأجيب بأن السنة من عند الله كالقرآن ، لقوله تعالى : (وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى ، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى) [النجم ٥٣ / ٣ ـ ٤] إلا أن القرآن معجز ومتعبد بتلاوته ، والسنة ليست كذلك. والمراد بالخيرية والمثلية هو في الأحكام بحسب مصلحة الناس ، لا في اللفظ ، فيكون الحكم الناسخ خيرا من الحكم المنسوخ لاشتماله على تحقيق مصالح العباد ، وقد تأتي السنة بما هو أنفع للمكلف ، مما يدل على أن هذه الآية ليست دالة على أن القرآن لا ينسخ بالسنة.
وقد وقع نسخ القرآن بالسنة في آية الوصية بالحديث المتواتر : «لا وصية لوارث».