٢ ـ قراءة الفاتحة في الصلاة : للعلماء رأيان في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة.
الرأي الأول ـ للحنفية : وهو عدم وجوب قراءة الفاتحة ، وإنما الواجب للإمام والمنفرد مطلق قراءة ، وهو قراءة آية من القرآن ، وأقلها عند أبي حنيفة آية بمقدار ستة أحرف ، مثل : (ثُمَّ نَظَرَ) [المدثر ٧٤ / ٢١] ولو تقديرا ، مثل : (لَمْ يَلِدْ) إذ أصله : «لم يولد» [الإخلاص ١١٢ / ٣]. وقال الصاحبان : فرض القراءة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة.
واستدلوا بالكتاب والسنة والمعقول.
أما الكتاب : فقوله تعالى : (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) [المزمل ٧٣ / ٢٠] ، وهو أمر بمطلق قراءة ، فتتحقق بأدنى ما يطلق عليه اسم القرآن.
وأما السنة : فحديث المسيء صلاته : «إذا قمت إلى الصلاة ، فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة ، فكبّر ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» (١). وأما حديث : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (٢) ، فمحمول على نفي الفضيلة ، لا نفي الصحة ، أي لا صلاة كاملة.
وأما المعقول : فهو أنه لا تجوز الزيادة بخبر الواحد الظني على ما ثبتت فرضيته بالدليل القطعي في القرآن ، ولكن خبر الواحد يقتضي وجوب العمل به ، لا الفرضية ، فقالوا بوجوب قراءة الفاتحة فقط ، أي أن الصلاة تصح بتركها ، مع الكراهة التحريمية.
ولا قراءة مطلقا على المقتدي عند الحنفية ، سواء أكانت الصلاة سرية أم
__________________
(١) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضياللهعنه ، وهو حديث متواتر.
(٢) رواه الأئمة الستة عن عبادة بن الصامت رضياللهعنه.