التّكرار ، وقد روى أحمد والنسائي عن ابن عبّاس أن الأقرع بن حابس سأل النّبيصلىاللهعليهوسلم فقال : يا رسول الله ، الحجّ في كلّ سنة ، أو مرّة واحدة؟ فقال : «بل مرّة ، فمن زاد فتطوع».
ولم يجز الإمام مالك خلافا للجمهور النّيابة في الحجّ ، فلا يجزئ أن يحجّ عن الشّخص غيره ؛ لأن حجّ الغير لو أسقط عنه الفرض ، لسقط عنه الوعيد المذكور في الآية : (وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ). أما المريض والمغضوب الذي لا يستطيع الثبات على الراحلة ، فيسقط عنه فرض الحج أصلا ، في رأي مالك ، سواء كان قادرا على من يحجّ عنه بالمال أو بغير المال ، واحتجّ بقوله تعالى : (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى) [النجم ٥٣ / ٣٩] ، والمغضوب لا يستطيع السّعي ، ولأنه غير مستطيع ، والحجّ فرض على المستطيع.
لكن أجاز المالكية الإجارة على الحجّ عن الميت الذي أوصى به ، ويجوز أن يكون الأجير على الحجّ عندهم لم يحجّ حجّة الفريضة.
ويجوز في رأي الجمهور النّيابة في الحجّ عن الغير لمن مات ولم يحج ، أو كان مريضا عاجزا عن الحجّ لعذر وله مال ، لحديث ابن عبّاس وغيره الذي رواه الجماعة : «أن المرأة من خثعم ، قالت : يا رسول الله ، إن أبي أدركته فريضة الله في الحجّ شيخا كبيرا ، لا يستطيع أن يستوي على ظهره؟ قال : فحجّي عنه» وكان ذلك الإذن في حجّة الوداع. وجاء في رواية : «لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره» ، فقال النّبي صلىاللهعليهوسلم : «فحجّي عنه ، أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟» قالت : نعم ، قال : «فدين الله أحقّ أن يقضى» ، فأوجب النّبي صلىاللهعليهوسلم الحجّ بطاعة ابنتها إياه ، وبذلها من نفسها له بأن تحجّ عنه ، فيجوز له أن يستأجر عنه شخصا يحجّ عنه إذا كان قادرا على المال.
ولا تتحقق الاستطاعة بالهبة بأن يهب له شخص أجنبي عنه مالا يحجّ به ،