ورد ابن العربي على ذلك الرأي فقال : الحكم بخمس وعشرين سنة لا وجه له ، لا سيما وأبو حنيفة يرى المقدّرات لا تثبت قياسا ، وإنما تؤخذ من جهة النص ، وليس في هذه المسألة نص ولا قول من جميع وجوهه ، ولا يشهد له المعنى (١).
والخلاصة : دلت الآية على أمرين :
١ ـ وجوب دفع أموال اليتامى لهم عند توافر الأهلية الملائمة لإدارة الأموال.
٢ ـ كل وجوه الانتفاع ومنها الأكل بمال اليتيم حرام ومن كبائر الذنوب العظيمة إلا عند الحاجة ، عملا بالآية التالية : (وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ، وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) [النساء ٤ / ٦].
إباحة تعدد الزوجات إلى أربع ووجوب إيتاء المهر
(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلاَّ تَعُولُوا (٣) وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (٤))
الإعراب :
(فِي الْيَتامى) أي في نكاح اليتامى ، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. (مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) منصوب على البدل من (ما) للعدل والوصف ، أي أن الكلمات الثلاث من ألفاظ العدد ، معدولة عن اثنين وثلاثة وأربعة ، وتدل كل واحدة منها على المكرر من نوعها ، فمثنى
__________________
(١) أحكام القرآن لابن العربي : ١ / ٣٠٩