المرأة. ذهب ابن عبّاس إلى أن الخطاب في هذه الآية : (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَ) للأزواج ، وكان الرجل يتزوّج بلا مهر ، يقول : أرثك وترثينني ، فتقول : نعم ، فأمروا أن يسرعوا إلى إيتاء المهور.
وقيل : الخطاب للأولياء ، أخرج ابن أبي حاتم عن أبي صالح قال : كان الرّجل إذا زوّج أيّما (وهي المرأة التي لا زوج لها) أخذ صداقها دونها ، فنهاهم الله عن ذلك ، ونزلت : (وَآتُوا النِّساءَ).
فإن طابت نفوسهن بإعطائكم شيئا من المهر من غير ضرار ولا خديعة ، فكلوه هنيئا مريئا ، أي يحلّ لكم ذلك ولا ذنب عليكم في أخذه ، لا تخافون في الدّنيا مطالبة ، ولا في الآخرة تبعة.
وعبر بالأكل وأراد حلّ التصرّف فيه ، وخصّ الأكل بالذّكر ؛ لأنه معظم وجوه التّصرفات المالية ، كما في قوله تعالى المتقدم : (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ).
فقه الحياة أو الأحكام :
دلّت آية : (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا) على ما يأتي :
١ ـ وجوب التزام العدل في كلّ شيء ، سواء في الإشراف على أموال اليتامى ، أو في الزّواج بهن ، أو في أثناء تعدّد الزوجات من غير اليتيمات ، قال ابن عبّاس وابن جبير وغيرهما : المعنى : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ، فكذلك خافوا في النّساء ؛ لأنهم كانوا يتحرجون في اليتامى ، ولا يتحرّجون في النّساء.
وقالت عائشة رضياللهعنها : ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلىاللهعليهوسلم بعد هذه الآية فيهن ، فأنزل الله تعالى : (يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ ، قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ