وتستأمر ، لقوله تعالى : (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ) والنساء اسم ينطلق على الكبار الرجال في الذكور ، واسم الرجل لا يتناول الصغير ، فكذلك اسم النساء ، والمرأة لا يتناول الصغيرة. وقد قال : (فِي يَتامَى النِّساءِ) والمراد به هناك : اليتامى هنا ، كما قالت عائشةرضياللهعنها ، فقد دخلت اليتيمة الكبيرة في الآية ، فلا تزوّج إلا بإذنها ، ولا تنكح الصغيرة إذ لا إذن لها ، فإذا بلغت جاز نكاحها ، لكن لا تزوّج إلا بإذنها ، كما رواه الدّارقطني عن ابن عمر ، قال : زوّجني خالي قدامة بن مظعون بنت أخيه عثمان بن مظعون ، فدخل المغيرة بن شعبة على أمها ، فأرغبها في المال وخطبها إليها ، فرفع شأنها إلى النّبي صلىاللهعليهوسلم ، فقال قدامة : يا رسول الله ، ابنة أخي ، وأنا وصي أبيها ، ولم أقصّر بها ، زوّجتها من قد علمت فضله وقرابته. فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «إنها يتيمة واليتيمة أولى بأمرها» فنزعت مني وزوّجها المغيرة بن شعبة.
٤ ـ دلّ تفسير عائشة للآية على وجوب صداق المثل إذا فسد تعيين الصداق ووقع الغبن في مقداره ، لقولها : «بأدنى من سنّة صداقها».
٥ ـ إذا بلغت اليتيمة وأقسط الولي في صداقها ، جاز له أن يتزوّجها ، ويكون هو النكاح والمنكح ، على ما فسّرته عائشة. وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأبو ثور ، أي أنه يمكن انعقاد الزواج بعاقد واحد.
وقال زفر والشافعي : لا يجوز له أن يتزوّجها إلا بإذن السلطان ، أو يزوجها منه وليّ لها غيره ؛ لأن الولاية شرط من شروط العقد ، لقوله عليه الصّلاة والسّلام فيما رواه البيهقي عن عمران وعن عائشة : «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» فتعديد الناكح والمنكح والشهود واجب ، أي لا بدّ من تعدد العاقد.
٦ ـ في الآية دلالة على جواز تعدد الزوجات إلى أربع ، وأنه لا يجوز التّزوج بأكثر من أربعة مجتمعات في عصمة رجل واحد ؛ لأن هذا العدد قد ذكر في مقام