سعد بن الربيع إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، فقالت : يا رسول الله ، هاتان ابنتا سعد بن الربيع ، قتل أبوهما معك في أحد شهيدا ، وإنّ عمهما أخذ مالهما ، فلم يدع لهما مالا ، ولا تنكحان إلا ولهما مال ، فقال : يقضي الله في ذلك ، فنزلت آية الميراث : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ) فأرسل رسول الله صلىاللهعليهوسلم إلى عمهما فقال : «أعط بنتي سعد الثلثين ، وأمهما الثمن ، وما بقي فهو لك». قالوا : وهذه أول تركة قسمت في الإسلام.
قال الحافظ ابن حجر : تمسك بهذا من قال : إن الآية نزلت في قصة ابنتي سعد ، ولم تنزل في قصة جابر ، خصوصا أن جابرا لم يكن له يومئذ ولد ، قال : والجواب أنها نزلت في الأمرين معا ، ويحتمل أن يكون نزول أولها في قصة البنتين ، وآخرها وهو قوله تعالى : (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً) في قصة جابر ، ويكون مراد جابر بقوله : فنزلت : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ) أي ذكر الكلالة المتصل بهذه الآية.
المناسبة :
ذكر سبحانه وتعالى في الآية السابقة حكم ميراث القرابة إجمالا في قوله : (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) ثم فصّل في آيات المواريث أنصباء الورثة ، فبيّن حقوق الأولاد (الفروع) وحقوق الآباء والأمهات (الأصول) ، وحقوق الزوجين ، وحقوق الإخوة لأم ، أما الإخوة لأب فحكمهم في آخر السورة.
وكانت أسباب الإرث في الجاهلية ثلاثا :
١ ـ النسب : للرجال المقاتلين ، وليس للنساء والصغار شيء.
٢ ـ التّبني : يعطى الولد المتبنى مثل الولد الأصلي في الميراث.