المتقدم : «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام». ويسجن الرجل عند المالكية في البلد التي غرب إليها. ولا تغرب المرأة باتفاق هؤلاء خشية الزنى بها مرة أخرى.
وأما الذمي المحصن : فحده في رأي الحنفية والمالكية الجلد لا الرجم ، لما رواه إسحاق بن راهويه عن ابن عمر عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه قال : «من أشرك بالله فليس بمحصن» وهذا قول يرجح على الفعل الثابت عنه صلىاللهعليهوسلم أنه رجم يهوديين ، وبالقياس على إحصان القذف يعتبر فيه الإسلام بالإجماع ، فيكون إحصان الرجم مثله ، لكمال النعمة في الحالين.
وحده في رأي الشافعي وأحمد وأبي يوسف : الرجم إذا ترافع إلينا ؛ لما ثبت في الصحيحين وسنن أبي داود أن النبي صلىاللهعليهوسلم أتي بيهوديين زنيا ، فأمر برجمهما ، ولأن الكافر كالمسلم يحتاج إذا زنى إلى الردع ، ولأن الكفار الذميين ملتزمون بأحكام شريعتنا. أما حديث «من أشرك بالله فليس بمحصن» فلا ينطبق على الذمي ؛ لأنه في مصطلحنا لا يسمى مشركا. وأما القياس على حد القذف وأنه لا حد على من قذف كافرا فهو قياس مع الفارق ؛ لأن الشرع أوجب هذا الحد تكريما للمسلم ورفعا للعار عنه ، وغير المسلم لا حاجة له لذلك ، لتساهله عادة.
٣ ـ صاحب الولاية في إقامة الحد : إن المطالب بتطبيق الحد هو الإمام الحاكم أو نائبه باتفاق العلماء ؛ لأن الخطاب في قوله تعالى : (فَاجْلِدُوا) لأولياء الأمر من الحكام ؛ لأن هذا حكم يتعلق بإصلاح الناس جميعا ، وذلك منوط بالإمام ، وإقامة مراسم الدين واجبة على المسلمين ، والإمام ينوب عنهم فيها ؛ إذ لا يمكنهم الاجتماع على إقامة الحدود ، ومنعا للفوضى ، والعودة إلى عادة الجاهلية في الأخذ بالثأر.
وأضاف الإمامان مالك والشافعي : السادة في شأن العبيد ، لكن عند مالك