لقول ابن عمر وابن عباس : «فرّق رسول الله صلىاللهعليهوسلم بين المتلاعنين» فأضاف الفرقة إليه ، وقال صلىاللهعليهوسلم : «لا سبيل لك عليها». وإن أكذب الزوج نفسه فهو خاطب من الخطاب ؛ لقوله تعالى : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ) [النساء ٤ / ٣] وقوله سبحانه : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) [النساء ٤ / ٢٤].
١٢ ـ ما يحتاج إليه اللعان : يحتاج اللعان إلى أربعة أشياء :
الأول ـ عدد الألفاظ وهو أربع شهادات ، كما تقدم.
الثاني ـ المكان : وهو أن يقصد به أشرف البقاع بالبلدان : إن كان بمكة فعند الركن والمقام ، وإن كان بالمدينة فعند المنبر ، وإن كان ببيت المقدس فعند الصخرة ، وإن كان في سائر البلدان ففي مساجدها.
الثالث ـ الوقت : وذلك بعد صلاة العصر.
الرابع ـ جمع الناس : بأن يكون هناك أربعة أنفس فصاعدا. فاللفظ وجمع الناس مشروطان ، والزمان والمكان مستحبان.
١٣ ـ إذا قذف الرجل مع زوجته أجنبيا : فقال أبو حنيفة ومالك : لكل منهما حكمه ، فيلاعن للزوجة ويحد للأجنبي.
وقال أحمد : عليه حد واحد لهما ، ويسقط هذا الحد بلعانه ، سواء ذكر المقذوف في لعانه أم لا.
وقال الشافعي : إن ذكر المقذوف في لعانه ، سقط الحدّ له ، كما يسقط للزوجة ، وإن لم يذكره في لعانه حدّ له.
ودليل أحمد والشافعي أنه صلىاللهعليهوسلم لم يحد هلال بن أمية لشريك بن سحماء ، وقد سماه صريحا ، وأن الزوج مضطر إلى قذف الزاني.