يتزوج بالأمة ، ولو كان مستطيعا مهر الحرة. ورد الشافعية بأن قوله تعالى : (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً) ـ مهرا ـ (أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ) [النساء ٤ / ٢٥] أخص من هذه الآية ، والخاص مقدم على العام. كما أن العلماء أجمعوا على أن عموم الأيامى في الآية (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى) مقيد بشروط : ألا تكون المرأة محرما للزوج بنسب أو رضاع أو مصاهرة كالجمع بين الأختين ونحوهما كالعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت.
واستدل العلماء بقوله تعالى : (وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ) على أمرين :
الأول ـ أنه يجوز للمولى أن يزوج عبده وأمته بدون رضاهما.
والثاني ـ أنه لا يجوز للعبد ولا للأمة أن يتزوجا بغير إذن السيد ، منعا من تفويت استعمال حقه ، ويؤيده قوله صلىاللهعليهوسلم فيما أخرجه أحمد : «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه ، فهو زان».
ثم أزال الله تعالى التعلل بعدم وجدان المال فقال :
(إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ، وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ) هذا وعد بالغنى للمتزوج ، فلا تنظروا إلى مشكلة الفقر ، سواء فقر الخاطب أو المخطوبة ، ففي فضل الله ما يغنيهم ، والله غني ذو سعة ، لا تنفد خزائنه ، ولا حد لقدرته ، عليم بأحوال خلقه ، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر على وفق الحكمة والمصلحة. روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضياللهعنه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «ثلاثة حق على الله عونهم : الناكح يريد العفاف ، والمكاتب يريد الأداء ، والغازي في سبيل الله». وقال ابن مسعود : التمسوا الغنى في النكاح. إلا أن إغناء المتزوج مشروط بالمشيئة ؛ لقوله تعالى : (وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ) [التوبة ٩ / ٢٨] وقوله هنا : (وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ) أي يعلم المصلحة فيعطي بالحكمة.