الثالث ـ من بعد صلاة العشاء ؛ لأنه وقت خلع ثياب اليقظة ، ولبس ثياب النوم.
فيؤمر الخدم والأطفال ألا يهجموا على أهل البيت في هذه الأحوال ؛ لما يخشى من انكشاف العورات ونحو ذلك من مقدمات النوم والراحة ، فهي ساعات الخلوة والانفراد ووضع الملابس.
والأمر في قوله تعالى : (لِيَسْتَأْذِنْكُمُ) ظاهر في الوجوب ، لكن قال الجمهور : إنه مصروف إلى الندب والاستحباب ، والتعليم والإرشاد إلى محاسن الآداب ، مثل قولهصلىاللهعليهوسلم فيما أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم عن عبد الله بن عمر : «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين». فلو حدث دخول بغير استئذان لم يكن ذلك معصية ، وإنما خلاف الأولى ، وإخلال بالأدب. فإن علم الخادم أن في دخوله على سيده إيذاء له ، حرم الدخول بسبب الأذى لغيره.
وزعم البعض أن حكم الاستئذان في الأوقات الثلاثة السابقة منسوخ ؛ لجريان عمل الصحابة والتابعين في الصدر الأول على خلافه ، أو أنه كان يعمل بها عند عدم وجود ستور للبيوت. والأصح أن حكم الاستئذان في هذه الأوقات محكم غير منسوخ ، وهو قول أكثر أهل العلم. قال أبو حنيفة رحمهالله : لم يصر أحد من العلماء إلى أن الأمر بالاستئذان منسوخ.
والجمهور على أن الخطاب في الآية عام في الذكور والإناث من الأرقاء ، الكبار منهم والصغار. وروي عن ابن عباس أنه خاص بالصغار ، كما روي عن السّلمي أنه خاص بالإناث ، وكلا الرأيين غير معقول.
والمراد بقوله تعالى : (وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ) هم الصبيان من الذكور والإناث ، سواء أكانوا أجانب أم محارم. وهم المراهقون لقوله تعالى :