فقه الحياة أو الأحكام :
دلت الآيات على ما يأتي :
١ ـ وجوب استئذان النبي صلىاللهعليهوسلم عند الانصراف من مجلسه ، وأما غير النبي فيطلب الاستئذان من صاحب البيت وجوبا أيضا حتى لا يطلع الضيف على العورات كوجوب الاستئذان عند الدخول ، كما تقدم ، ويطلب الاستئذان من الإمام أيضا.
وقد أوجبت الآية الاستئذان في الأمر الجامع وهو ما للإمام من حاجة إلى جمع الناس فيه لإذاعة مصلحة ، من إقامة سنّة في الدين ، أو لترهيب عدو باجتماعهم ، وللحروب ، قال الله تعالى : (وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) [آل عمران ٣ / ١٥٩]. فللإمام أن يجمع أهل الرأي والمشورة أو الناس لأمر فيه نفع أو ضرر.
٢ ـ وقوله تعالى : (فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ) دليل على التفويض إلى الرسولصلىاللهعليهوسلم أو الإمام المجتهد بعض أمر الدين ليجتهد فيه برأيه النابع من أصول الشريعة وروح التشريع ، والمنسجم مع المبادئ الشرعية.
٣ ـ الآية كما قدمنا دليل على أن ظاهر الأمر للوجوب.
٤ ـ كان المنافقون يتلوذون ويخرجون عن الجماعة ويتركون رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، فأمر الله جميع المسلمين بألا يخرج أحد منهم حتى يأذن له رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، ليتبين إيمانه ؛ ولأنه لم يكن على المنافقين أثقل من يوم الجمعة وحضور الخطبة.
٥ ـ قيل : إن قوله تعالى : (لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ) وقوله : (فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ) دالان على أن ذلك مخصوص في الحرب. أما في أثناء الخطبة ، فليس للإمام خيار في منعه ولا إبقائه. والأصح القول بالعموم ، فهو أولى وأحسن ، ويشمل ذلك كل مجلس للنبيصلىاللهعليهوسلم.
٦ ـ إن تعظيم الرسول صلىاللهعليهوسلم واجب ، فلا ينادى كما ينادي الناس بعضهم