لأيمانك ومعرضا ، تقول ما لا تعقد عليه قلبك من قول : لا والله وبلى والله (١).
وأخرى لغو الأيمان ، كأن تحلف بترك الواجب او فعل الحرام ، او الالتزام بترك سنة شرعية ، وثالثة بإلغاء اليمين تحلة لها ، سواء أكانت التحلة مفروضة ام راجحة ام محرمة ، ورابعة أن يحلف على فعل او ترك مشروع ولا ينوى ما حلف فانه تعقيد لليمين.
ف «لا يؤاخذكم» في اللغو الأول لا تعني سلب المؤاخذة إطلاقا ، بل هي اصل المؤاخذة الواردة على «ما (كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ) من الرين بما جعلتم الله عرضة لأيمانكم.
وهي في اللغو الثاني هي ، ولكن المؤاخذة بما كسبت قلوبكم فيه أقوى حيث الكسب فيه اشجى وهي في اللغو الثالث إذا كانت التحلة مفروضة في اليمين المرفوضة فلا مؤاخذة في تلك التحلة ، وانما (بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ) وفي الراجحة كذلك الأمر ، وفي المحرمة مؤاخذة في تحلتها ، ولكن المؤاخذة الأصيلة فيما يؤاخذ في حقل اللغو في الايمان هي (بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ) وفي اللغو الرابع كما في ما سوى الأول ، الكفارة لإطلاق «عقدتم» في آية المائدة.
__________________
(١)في الكافي عن مسعدة عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ) قال : اللغو قول الرجل : لا والله وبلى والله ولا يعقد على شيء.
وفي الدر المنثور ١ : ٢٦٩ ـ اخرج جماعة عن عائشة ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : هو كلام الرجل في يمينه كلا والله وبلى والله. وفيه اخرج ابن جرير عن الحسن قال : مر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بقوم ينتصلون ومع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) رجل من أصحابه فرمى رجل من القوم فقال أصبت اخطأت والله فقال الذي مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حنث الرجل يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال : كلّا أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة.