وتلك ـ إذا ـ محنة على الرجال ألّا يعبثوا باستخدام الطلاق طويلا ، فحين تقع الطلقة الأولى ـ مثلا ـ في الرجعية ، كان للزوج الرجعة في فترة العدة شريطة إرادة الإصلاح ، كما له أن يعقد عليها بعقد جديد بعد العدة فيها وفي البائنة ، ثم إذا طلقها ثالثة فهي منسرحة طليقة حتى تؤدبه بأن (تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا ...).
هذه هي شرعة الحق التي تواجه الحالات المتخلفة بالحلول العملية ، علاجا صارما للمشاكل أم قطعا للعضو الذي لا تجدي معه حياة.
وليعرف البعولة ومعهم زوجاتهم أن «ابغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق» (١) و «لا تطلق النساء إلا عن ريبة ان الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات» (٢) لا فحسب بل و «ما خلق الله شيئا على ظهر الأرض أحب إليه من عتاق وما خلق الله على وجه الأرض ابغض إليه من الطلاق» (٣).
ولأن (الطَّلاقُ مَرَّتانِ ...) امر مؤكد بصيغة الإخبار ، مجتثّة واقع الطلاق ككل إلا (مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) فلييأس المكثرون من الطلقات إيذاء وتحريجا للزوجات ، إفراطا بحقهن ، ولييأس معهم المستعجلون بمن أمضى لهم الطلقات الثلاث بلفظة واحدة ، أنها ثلاث ، فالحكم هو الوسط بين الإفراط والتفريط بحق الزوجين ، ولا يسمح لأحد حتى الرسول (صلى الله
__________________
(١) الدر المنثور ١ : ٢٧٨ ـ اخرج ابو داود وابن ماجة والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عمر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : ...
(٢) المصدر اخرج البزاز عن أبي موسى عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : لا تطلق النساء ...
(٣) الدر المنثور ١ : ٢٧٨ ـ اخرج عبد الرزاق عن معاذ بن جبل قال قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ...