وعلّ «حتى تنكح» دون «حتى ينكحها زوج غيره» لاستجاشة غيرة الرجال ، كيلا يقدموا على الطلاق بسرعة ، ولا سيما الثالث البائن إذ لا تحل له إذا (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ).
و «تنكح» بديلا عن «تطأ» أدب في التعبير منقطع النظير ، حيث القرآن كتاب أدب في كل الحقول تعبيرا ومعبّرا عنه.
وليس النكاح المحلّل إلّا كالنكاح الأول ، خلوا عن أية دلسة وحيلة ، وإلّا ف «لعن الله المحلل والمحلل له» (١).
فكما كان النكاح الأول أصيلا ، ولم يكن ذريعة لأمر آخر ، فليكن كذلك الآخر ، وأمّا أن يقصد به التحليل للأول ، ولا سيما بمشارطة وقرار بين الزوجين فقد لا يصح لأنه خديعة ودلسة وحيلة ، ولا حيلة في شرعة الله ، وإن كان الأشبه انها تحلّ للأول مهما كا في تلك الحيلة محظور ، إذ يصدق أنها نكحت زوجا غيره مهما كان مثل التيس المستعار ، إلّا ان يشترط قدر التحليل على المحلّل فإنه شرط فاسد قد يفسد العقد ، وحتى إذا صح العقد على هذا الشرط فهو عقد منقطع مجهول الأجل فيبطل لجهالة الأجل ، وحتى إذا صح فلا يحلّل لاشتراط الدوام في المحلّل!.
وترى ما هو القدر المحلّل من نكاحها زوجا غيره؟ هل انه ما صدق عليه
__________________
(١) في الدر المنثور ١ : ٢٨٤ ـ اخرج الترمذي عن جابر واخرج احمد وابو داود والترمذي وابن ماجة والبيهقي في سننه عن علي (عليه السلام) واخرج ابن ماجة عن ابن عباس ، واخرج ابن ماجة والحاكم وصححه والبيهقي عن عقبة بن عامر واخرج احمد وابن أبي شيبة والبيهقي عن أبي هريرة ، كلهم عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : لعن الله المحلل والمحلل له ، وفي لفظ عقبة عامر انه قال (صلى الله عليه وآله وسلم): ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : هو المحلل لعن الله المحلّل والمحلّل له.