الوطء قبلا او دبرا مهما حرم الثاني على الأشبه ، العسيلة قد تختصه بالقبل! والذوق هو أقل الجماع بدخول قدر الحشفة لحد اللذة من العسيلتين ، لا مجرد الدخول غير أصيل ولا عسيل.
والقول ان ذوق العسيلة لا تقيّد الآية عن إطلاقها (حَتَّى تَنْكِحَ) فحتى إن لم يلتذ او لا تلتذ هي بالجماع لطوارئ خاصة فهو نكاح دون ريب ، وليس ذوق العسيلة إلا تعبيرا عن الحالة الطبيعية الأكثرية في الجماع.
إنه قد يرد ان «ذوق العسيلة» شرط قاطع بثابت السنة ، ولا ذوق لها ـ مهما كان له ـ بالجماع من الدبر مهما حلّ.
او يقال : (حَتَّى تَنْكِحَ) غاية للحل ، وإذا كان الوطء من الدبر محرما كما هو الأشبه فكيف يصبح الحرام ـ إذا ـ غاية للحلّ؟ فهو الوطء المحلّل أصليا كما في القبل ، وفرعيا ان يكون الوطء فيه غير محظور كحالة الحيض والنفاس والصيام والإحرام ، فالأشبه عدم التحليل بالوطئ المحرم دبرا ككل وقبلا حين لا يحلّ.
وهل يشترط البلوغ في الزوج المحلّل؟ قد يقال : نعم لمرسلة (١) والأصل هو اطلاق الآية حيث يصدق نكاح زوج آخر بغير البالغ ، اللهم إلّا إذا لم يكن بحد الالتذاذ ، المستفاد من ذوق العسيلة.
__________________
(١) كما في الكافي ٦ : ١٢٢ عن علي بن الفضل الواسطي قال : كتبت الى الرضا (عليه السلام): رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم؟ قال : لا حتى يبلغ ، فكتبت اليه ما حد البلوغ؟ قال : ما أوجب على المؤمنين الحدود.
أقول : وكيف يمكن تقييد الآية بهذه اليتيمة التي لا ثانية لها ، وذوق العسيلة لا يستلزم البلوغ حيث المراهق ومن دونه يذوقون العسيلة ، وليس من شروط ذوق العسيلة الانزال وان كان من تمام ذوقها.