الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» (١).
ثم الولد بين الأبوين في حضانة ، والأم أحق به في فترة الرضاعة بعد الطلاق ، وهي أحق ممن سواها بعد موت الوالد (٢).
وهل للمرضعة أن تطلب اجرة على الرضاعة المفروضة عليها؟ والفرض ينافي الأجر كما في تجهيز الميت وإصلاح أموال اليتامى وأحوالهم!.
(وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)
قد نقول : نعم وإن لم تطلب أجرة ، ولا فحسب الأجرة بل (رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)!.
ام لا ، حيث الرزق الكسوة لم يقيّدا بالطلب ، وليسا هما دائما قدر الأجرة ، بل قد يزيدان عليها ، ولكن الرزق والكسوة للوالدات هما لأنهن والدات ، والأولاد في فترة الرضاعة في حضانتهن ، وهن سواء في ذلك ان كن
__________________
ـ وآله وسلم): لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام ، وفيه اخرج عبد الرزاق في المصنف وابن عدي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لا يتم بعد حلم ولا رضاع بعد فصال ولا صمت يوم الى الليل ولا وصال في الصيام ولا نذر في معصية ولا نفقة في معصية ولا يمين في قطيعة رحم ولا تعرّب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا يمين لزوجة مع زوج ولا يمين لولد مع والد ولا يمين لمملوك مع سيده ولا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك.
(٣) المصدر اخرج ابن عدي والدارقطني والبيهقي عن ابن عباس قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ...
(١) اخرج الترمذي وصححه عن ام سلمة قالت قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ...
(٢) في نور الثقلين ١ : ٢٢٧ في الفقيه روى العباس بن عامر القضبائي عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الآية قال : ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فإذا فطم فالأب أحق به من الأم فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة.