مطلقات ام لا ، ومتوفى عنهن أزواجهن أم أحياء ما دمن حاضنات ، ثم لهن حق الرضاعة إن طلبنه : «فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى».
صحيح أن هذه الآية خاصة بحقل الطلاق ، ولكن «أجورهن» صريحة في استحقاق أجر للمرضعات ، إلا أن يعفون كما هو المتعوّد في غير المطلقات ، ثم الطلاق قضيته أن يطلبن أجورهن للرضاعة ، فلا منافاة ـ إذا ـ بين واجب الإرضاع عليهن وأجرة يطلبنها من المولود لهم على أية حال. وكما لا تنافي «إن أرضعن» واجب الإرضاع عليهن ، حيث يسمح لهن ألا يرضعن إذا لم يؤتين أجورهن بمعروف حين يطلبنها.
فكما «الوالدات» هنا تعمهن على أية حال ، فكذلك واجب الرزق والكسوة ، وحتى الأجرة على الرضاعة ، لا يختص شيء منها بحال دون حال ، مهما انصبت هذه الواجبات في مصب الفراق بموت أو طلاق ، أكثر منها في غيرها.
ولماذا «المولود له» هنا بديلا عن الوالد رغم أن هناك «الوالدات»؟ ألأن الأولاد يختصون بالآباء؟ والوالد لا يخصص الولد به لمكان «الوالدات»! فالاختصاص منفي ب «الوالدات»!.
ولكن «الوالدات» لا تدل على أكثر من أنهن أوعية مؤقتة للأولاد كما الوالد فإنه عامل لتلك الولادة ، فلا يدلان على من هو أحق بالأولاد.
أم هم حقه فقط لأنهم ـ فقط ـ من نطفته وهن أوعية لها والنطفة انما هي لصاحبها؟.
و (يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرائِبِ) نص على اشتراكية النطف في كافة