قال له اختر فقال قد اخترت فقال هكذا البيع» (٨٩) و «البيع عن تراض والخيار بعد الصفقة ولا يحل لمسلم أن يغش مسلما» (١).
فاختيار البيع في مجلسه دليل الرضا وهو إسقاط لخيار المجلس ، وكما التفرق عن مجلس البيع دليل إختياره ورضاه ، فما دام البيّعان في مجلس البيع ، ولم يصرحا باختيار البيع أو أحدهما كان الخيار لهما أو لأحدهما ، وإذا اختارا البيع ولمّا يفترقا فهو لازم ، وإذا افترقا بطبيعة الحال كان افتراقهما دليل الرضا فلا تقبل منهما أو أحدهما دعوى عدم الرضا.
فإذا لم يفترقا بعد تقضّي مجلس البيع وإن طال ساعات أو أياما ، لم يبق الخيار لأنه خاص بمجلس البيع ، وليس قضية تلا حق المجالس متلاصقة يحكم بأنها كلها مجلس البيع ، كما وأنهما إذا افترقا دون رضى كرها أم سواه فهما في مجلس البيع بعد افتراقهما حتى يرضيا.
تلحيقات حول الخيارات :
١ حيث الخيارات ككلّ مقررة رعاية للمتعاملين تكملة للرضا بالمعاملة ،
__________________
(١) الدر المنثور ٢ : ١٤٤ وفيه عنه (صلّى الله عليه وآله وسلّم): لا يتفرق بيّعان إلا عن رضى.
وفي آيات الأحكام للجصاص ٢ : ٢١٧ روى عن ابن عمر وأبي برزه وحكيم بن حزام عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إنه قال : المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا ، وروى عن نافع عن ابن عمر عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إنه قال : «إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بائعه ما لم يفترقا او يكون بيعهما عن خيار فإذا كان عن خيار فقد وجب» وفيه عن ابن عمر قال قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) البيعان لا بيع بينهما إلّا ان يفترقا إلا بيع الخيار ، وعن ابن عمر أيضا عنه (صلّى الله عليه وآله وسلّم): كل بيّعين لا بيع بينهما حتى يفترقا. أقول : وفي رواية أهل البيت (عليهم السّلام) «البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فقد وجب البيع».