وصدا عن الخسائر المحتملة فيها ، فلا يجوز إسقاطها إلّا إذا كان عقلائيا أم قبال مال يسد ثغر الخسائر المحتملة.
ففي مثل خيار الغبن ـ ولا سيما إذا كان فاحشا ومتعمدا من الغابن ـ لا يجوز السماح عن إعمال الخيار بفسخ المعاملة أم أخذ البديل عن الغبن ، فانه تضييع للمال وتشجيع للغابن على الغبن.
٢ خيار المجلس غير محصور في مجلس الترائي للمتعاملين فقد يكونان ضريرين أو أحدهما ، ولا الحضور بالأبدان إذ لا صلة له برعاية الحق ، فإنما الأصل في مجلس المعاملة التسامع أمّا هو بديل عنه حيث التفاهم حاصل بين المتعاملين.
فالمعاملة بين المتعاملين من طريق اللّاسلكي سمعيّا أو كتبيا ليس مجلسها إلّا ما يناسب الرباط بين المتعاملين باللّاسلكي ، فإذا انقطع الرباط باختيارهما فقد اختارا المعاملة ولزمت.
٣ (تَراضٍ مِنْكُمْ) تكتفي في صحة أصل المعاملة برضى ما من المتعاملين ، وهي الرضي بأصل المعاملة ، فإن رضي الأصل ولم يرض فرعا من فروعها فله الخيار ، اللهم إلا إذا توحد المطلوب أنه لا يرضى أصلا إلّا بما يرضاه من الفروع.
(وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً) (٣٠)
قد تعني «ذلك» مع قتل الأنفس أكل الأموال بينكم بالباطل ، وقد يعني العدوان والظلم العدوان على المؤمنين وظلمهم لأنهم مؤمنون ، فهي ـ إذا ـ في مسرح القتل كآية الخلود ؛ (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها