المتعارضة في الحل والحرمة معروضة على الآية فتصدق المحرّمة (١) وإذا كان غارس العنب والتمر للتخمير ملعونا فبأحرى بايعه ممن يعلم أنه يعمله خمرا ، وعلى أية حال فآية التعاون (لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ) وآية الشفاعة السيئة ، تتجاوبان وتتعاونان في التحريم.
ذلك ، ولا تختص حرمة الشفاعة السيئة بحقل دون آخر ، ولا تحدّد بما تنوي السيئة ، فإنما أن تشفع في محرّم ، فيه أو في مقدمات له ، نويت أمّا نويت ، فإنما موضوع الحرمة (شَفاعَةً سَيِّئَةً) ما صدقت شفاعة ، أن لك دخلا في فعل المحرم عالما أن المشفوع له يأتي به.
فبيع السلاح لأعداء الدين (٢) وطباعة كتب الضلال ، وإيجار المساكن (٣)
__________________
(١) مما يدل على الحرمة مكاتبة ابن أذنية عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا؟ قال : لا ، ورواية عمرو بن حريث عن التوت أبيعه ممن يصنع الصليب أو الصنم؟ قال : «لا» (الكافي ٥ : ٢٢٧)
ومن الدالة على الحل خبر أذينة قال : كتبت الى أبي عبد الله (عليه السّلام) عن رجل له كرم يبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا؟ فقال : إنما باعه حلالا في الأبان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه ، (الكافي ٥ : ٢٣١) ورواية أبي كهمش قال سئل رجل أبا عبد الله (عليه السّلام) الى أن قال : هوذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا(الكافي ٥ : ٢٣٢)
(٢) أقول وهذه فرية وقحة على الإمام المعصوم! ، وتعارضها رواية الحلبي عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا؟ قال : «بيعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب الي ولا أرى به بأسا» (التهذيب ٢ : ١٥٥ والإستبصار٣ : ١٠٥).
وفي رواية الحضرمي عن الباقر (عليه السّلام) في حديث «فإذا كان الحرب بيننا فمن حمل الى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك» (الكافي ٥ : ١١٢) ووصية النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لعلي (عليه السّلام) «يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة أصناف .. بائع السلاح من أهل الحرب» (الوسائل باب ٨ ما يكتسب به رقم ٧).
(٣) كما في خبر جابر سألت أبا عبد الله (عليه السّلام) عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر؟ ـ