رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً) ٩٢.
«قوم» هنا ك «قوم» هناك هم الكافرون ، ولكن الميثاق هو الذي يفضّل أهل القتيل الكافرين على غير أهل الميثاق ، فلتسلّم ديته الى أهله الكافرين بحرمة الميثاق ، وفي تقدم (دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ) هنا لمحة الى ثابت الدية لهؤلاء الكافرين على كفرهم حيث الميثاق يقرّب أهله الى المؤمنين وكما النفاق ، مهما خص بأحكام دنيوية.
فقد عنت «كان» فيهما المؤمن القتيل والمرجع هو (مُؤْمِناً خَطَأً) حيث الكلام بداية ونهاية منصبّ على قتل مؤمن مؤمنا ، ولم يفرق في الدية بين الأوسط والطرفين إلا لأن أهله كفار غير متعاهدين ، وقد سوى في (دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ) بين الأهل المؤمنين وأهل المعاهدة والميثاق هدنة أو ذمة من الكافرين ، حيث الميثاق الإسلامي يشمل كل الخسائر ومنها الدم يبدل عنه بدية مسلمة الى أهله.
وقيد الإيمان في الرقبة يخرج غير المؤمن كافرا أو منافقا ، فإنه قيد قاصد يخص واجب التحرير بالمؤمن (١) وقد يشمل المسلّم ولمّا يدخل الإيمان في قلبه لطليق الإيمان ولا يقابله إلّا الكفر والنفاق.
فتحرير رقبة مؤمنة ضابط ثابت في مثلثة الموارد ، والدية ساقطة في الأوسط ، ذلك :
__________________
(١) في التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن رجاله عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم): كل العتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل فإن الله يقول : (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث.