ذلك ، ولكن الضرب في الأرض هو ضرب خاص من الانتقال دون مطلقه ، حيث الإنسان أيا كان هو دائم التنقل ، فليكن تنقلا خاصا لسفر أو حرب دون مطلقه.
وترى إن محظور الخوف لا يجعل الصلاة غير المقصور منها محظورة؟! فكيف ـ إذا ـ «لا جناح» دون «اقصروا» فرضا محتوما؟!.
«لا جناح» هي بنفسها أعم من العزيمة والرخصة ولننظر لعناية كلّ منهما بخصوصها إلى قرنية تخصها ، فإن لم نجدها لعزيمة ف «لا جناح» هي بطبيعة الحال رخصة.
فحين نسمع «لا جناح» بالنسبة للسعي وهو فرض ركني بدليل أنه من شعائر الله (وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) (٢٢ : ٣٢) فعدم تعظيمها تركا لها هو من طغوى القلوب ، إذا ف (إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما) (٢ : ١٥٨) لا تعني «لا جناح» فيها الرخصة ، بل العزيمة العظيمة ، وليست «لا جناح» هنا إلّا سلب الجناح المزعوم عن ذلك السعي حيث كانت بعض الأصنام في عمرة القضاء بين الصفا والمروة فتحرّج بعض من لم يسع عن السعي لمكان الأصنام ، فنزلت الآية بشأن سلب الجناح المزعوم.
وهكذا الأمر في (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا) هنا ، حيث القصر من الصلاة وسواها من الفرائض حكم بات ضروري في مجال الحفاظ على النفس ، وقد أمرهم الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أن يقصروا من الصلاة فتحرجوا فنزلت «لا جناح» وتفسير آية التقصير في الرواية ـ أنه لا يعذر الذي ما قصر في السفر ـ يعني تفسير التأويل دون تفسير التنزيل ، فإن نصّ التنزيل