موحّده حسب مختلف الظروف والملابسات المقتضية للقصر من الصلاة ، حفاظا على الأهم فالأهم كما هو المفروض كلما دار الأمر بين المهم والأهم.
وذلك القصر أيا كان لا يعني ـ قط ـ قصرا في معنى الصلاة وروحيتها ، إذ لا خوف فيها ، بل والخوف يزيدها صلة بالله واتجاها إلى الله ، والقصر من الصلاة كما أو كيفا عزيمة وليس رخصة.
والخوف من العدو ليس في نفسه بالذي يقصر من عديد الركعات ، إنما هو من الركوع والسجود اللذين هما مجال الاغتيال ، ولكنه في فرادي الصلاة ، وأما الجماعة باقتسامها قسمين أو أقسام فالقصر منها مقصور في الركعات دون الركوعات والسجودات ، فإن الذين هم وراء المصلين يحافظون عليهم.
وهنا الضرب في الأرض يعم سفر القصر وسواه من سفر وسواه ، حيث الضرب هو الخروج عن المأمن بيتا وسواه إلى جو سافر ، لمسافر وسواه ، وحتى إذا اختص الضرب بالسفر فلا يختص بسفر القصر ثم يلغى الإختصاص بأصل السفر لمكان (إِنْ خِفْتُمْ) فإنه هو الأصل ، كما ويلغى الخوف من الكفار المهاجمين ، فذكر السفر وخوف العدو الكافر ليس إلّا لأنهما الظرف الأكثرى المتعوّد لهكذا خوف يقصر من الصلاة ، ثم الضرب أعم من السفر والحضر كما في آيات ثلاث (١) ولو عني السفر ـ فقط ـ لجيء بلفظه الخاص كما في آيات ثمان (٢) فموضوعية السفر ولا سيما سفر القصر هنا ملغاة من عدة جهات.
__________________
(١) وهي «لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ» (٢ : ٢٧٢) و «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا» (٤ : ٩٤) و «إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ» (٥ : ١٠٦) وفي رابعة قورن الضرب في الأرض بالغزو «إِذا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كانُوا غُزًّى» (٣ : ١٥٦) وهو ضرب في غير الحرب يعم ضرب السفر وسواه.
(٢) كما في ٢ : ١٨٤ و ١٨٥ و ٤ : ٤٣ و ٥ : ٦ و ٩ : ٤٢ و ١٨ : ٦٢ و ٣٤ : ١٩.