فحين يخاف العدو ولا يسع الوقت رجاء زوال الخوف أو تأكّده ، ويخاف اغتياله حالة الركوع والسجود أو القعود (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً) كما في آية البقرة ، إشارة للركوع والسجود ، أو انحناء قدر المستطاع.
وإذا اختص الخوف بواحدة من هذه الثلاث ركوعا وسجودا وقعودا أم ووقوفا فأربع ، فليترك ما يخاف فيه الغيلة دون سواه حيث الضرورات تقدّر بقدرها.
إذا فلا قصر من ركعات الصلاة لمجرد الخوف ، اللهم إلّا قصرا منها في سفر القصر ، ثم قصرا من كيفيتها قضية الخوف وهنا مجتمع القصرين ، ثم يفترقان في سفر لا خوف فيه فالقصر الأوّل ، أم خوف في غير سفر فالقصر الثاني.
ذلك! ولكن القصر من الصلاة حالة الخوف ولا سيما في أرض المعركة ، إنه طليق وهو أحرى من صلاة السفر ، فالمنفرد يقصر منها كما الجامع ، من ركعاتها ، ثم قد يقصر من ركوعاتها وسجوداتها إذا اقتضى الخوف ، وأخف قصر هو القصر من جماعة الركعة الثانية ، ثم القصر من الركعات ثم القصر من الركوعات والسجودات ، وقد يجمع بين الثلاثة أو اثنتين منها أم هو في واحدة ، حسب مختلف الظروف المتحكمة على الخائف.
فالمسافر سفر القصر وهو في أرض المعركة خائفا من الركوع والسجود وهو في جماعة يقصر من ثلاث ، والمسافر غير الخائف من واحدة كما والخائف غير المسافر ، اللهم إلا بزيادة الركعة الثانية في جماعة حيث ينفرد عنها.
وقد ترشدنا آية القصر إلى السماح في أي قصر من الصلاة هو قضية الخوف بقدره ، فضلا عن الاقتصار بالاضطرار حيث لا يجد إلى الإتمام سبيلا