بأكثرية وسائله في كل زمن ، وقد كانت الثمانية هي الحصيلة المعتدلة لمسيرة يوم لوقت مّا ، فلا تستجر إلى زمن السيارات التي تجتاز الثمانية في أقل من نصف ساعة ، وكما أن وسائل السير لا حقا ليست أصلا للسابق كذلك التي للسابق ليست أصلا للاحق فلكل زمن بوسائله الأكثرية قدره من المسافة لأصل المسيرة.
ولأن الأصل في الرباعية أن تبقى كما هيه إلّا بدليل قاطع لا مردّ له ، فلا أصل للفتوى بوجوب القصر في ثمانية فراسخ بصورة طليقة في كل عصر ، إنما هي إذا كانت مسيرة يوم كما قررت هي المحور الأصيل لحد القصر ، والفراسخ أمارات وقتية في الزمن الذي كانت هي مسيرة يوم.
فلا تجد في رواية ـ ولا لمحة ـ أن الأصل هي الفراسخ ، وبالعكس نجد مسيرة يوم هي الأصيلة حيث تمحورها روايات عدة في واجب القصر.
وحتى إذا شككنا في الأصل بين الحدين فقضية الأصل هي الحد الأعلى حيث الأصل هو الأربع ما لم نقطع بقصرها ، ثم الروايات الحاكمة مصرحة بأصالة مسيرة يوم وأن الثمانية إمارة وقتية وليست دائمة.
فهنا الروايات المقررة أن حد القصر ثمانية فراسخ (١) مع المقررة أنه مسيرة يوم (٢) تتعارضان فيما إذا زادت مسيرة يوم على الثمانية كما في زمننا ، ثم
__________________
(١) كما في حسنة عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سمعت أبا عبد الله (عليه السّلام) يقول في التقصير في الصلاة قال : بريد في بريد اربعة وعشرون ميلا ، وفي الحسن أو الموثق عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال في التقصير حده اربعة وعشرون ميلا.
(٢) كما في صحيحة علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الاول عن الرجل يخرج في سفره وهو مسيرة يوم؟ قال : يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم وإن كان يدور في عمله.