لغير سبيل المؤمنين وهي إتباع الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ، هذه المشاقة موعودة بصلي الجحيم ، ولا سيما إذا كانت في نجوى ، وهنا «من يشاقق» مهدّد بما هدد فيما حدّد : (مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى) ـ (وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ) وأما المشاقة الجاهلة ، ولا سيما للذي يتبع سبيل المؤمنين فليست عليه تلك النكاية الشديدة مهما كانت محظورة : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدى لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئاً وَسَيُحْبِطُ أَعْمالَهُمْ) (٤٧ : ٣٣).
أجل وإن مشاقة الرسول على علم برسالته وتبيّن هداها لا تعني إلا نكران رسالته أو أنها لا تنفع ما ينفع المشاق في فكرته الخاصة ، ومن ثم إتباع غير سبيل المؤمنين وهو سبيل الكافرين ، إنها معارضة جاهرة للرسالة القدسية ، إذا ف (نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى) تحويلا له الى ما تحوّل من الضفة الكافرة (وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ) فهو حصبها ووقودها (وَساءَتْ مَصِيراً) ، ولأن مشاقة الرسول محرّمة على أية حال فطاعته واجبة على أية حال وذلك من دلائل العصمة المطلقة ، فالأصل الأولي بعد التسليم لله هو التسليم للرسول وإتباع سبيل المؤمنين بالرسول.
وهل يعني ذلك الإتباع حجية إجماع المؤمنين مهما كان على خلاف الكتاب والسنة؟ كلا ، ومن المستحيل ذلك الإجماع فإنه يناقض قضية الإيمان علميا وعقيديا وعمليا.
ولو كان سبيل المؤمنين أو منها إجماعهم فهل إن شورى السقيفة إجماع حتى يستند في حقها بآية سبيل المؤمنين وكما قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): «إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد إنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضى فإن خرج من أمرهم خارج