فمن تغيير خلق الله المحرم الإجباب والإخصاء (١) وتعقيم الرحم
__________________
(١) الدر المنثور ٢ : ٢٢٣ ـ أخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عمر قال نهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عن خصاء الخيل والبهائم ، قال ابن عمر فيه نماء نماء الخلق ، وفيه عن ابن عباس قال نهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عن صبر الروح واخصاء البهائم ، وفيه عن أبي ريحانة قال نهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عن عشرة عن الوشر والوشم والنتف وعن مكالعة الرجل الرجل بغير شعار وعن مكالعة المرأة المرأة بغير شعار وأن يجعل الرجل في أسفل ثوبه حريرا مثل الأعلام وان يجعل على منكبه مثل الأعاجم وعن النهي وعن ركوب النمور ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان ، وفيه أخرج أحمد عن عائشة قالت كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يلعن القاشرة والمقشورة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمتصلة ، وفيه أخرج احمد ومسلّم عن جابر قال زجر النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أن تصل المرأة برأسها شيئا ، وفيه أخرج احمد والبخاري ومسلم عن اسماء بنت أبي بكر قالت أتت النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) امرأة فقالت يا رسول الله إن لي ابنة عروسا وانه اصابتها حصبة فتمزق شعرها أفأصله فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لعن الله الواصلة والمستوصلة.
أقول : ما ثبت من هذه المذكورات حرمتها فهي والا فلا تدل الآية عليها إلا بتوسعة شاملة لا تتحملها ، وهنا روايات أخرى من طرق أصحابنا تبين المحظور عن غير المحظور فبعد ما يروى مثل ما عن معاني الاخبار بسنده عن علي بن غراب عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) عن آبائه (عليهم السّلام) قال : لعن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) النامصة والمنتمصة والواشرة والموتشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة».
بعد ذلك نرى ما رواه عبد الله بن الحسن قال سألته عن القرامل قال وما القرامل؟ قلت صوف تجعله النساء في رؤوسهن ، قال : «إن كان صوفا فلا بأس وإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والمستوصلة ...» حيث تدل على المرجوحية ، وفي رواية سعد الإسكاف قال : سئل أبو جعفر (عليهما السّلام) عن القرامل التي يضعها النساء في رؤوسهن يصلن شعورهن؟ قال : لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها ، قال فقلت له : بلغنا أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لعن الواصلة والمستوصلة فقال : ليس هناك إنما لعن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) الواصلة التي تزني في شبابها فإذا أكبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة.
ثم أقول : وإذا كان التزين تمويها للرجال بشأن زواجهم بهن فهو محرم ككل ، واما تزين المرأة دون ـ