فالموالي هنا هم الذين يلونكم نسخة ثانية طبق الأصل في حياتكم وبعد مماتكم ، والأصل منهم موالي النسب كما (فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ) ثم موالي السبب وهم الأزواج ، ومعهما موالي الاخوة الإيمانية : (الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ) كعامة الظروف ، وبالنسبة لحقل الميراث (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ) حيث تدل على سابق الولاية في الميراث لحقل الإيمان والمهاجرة ، ثم الموالي بعقد الإيمان في الجاهلية إذا كانوا الآن مسلمين.
ف (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ) قد تكون استئنافا فصلا لهم عن الموالي ، أم عطفا على «موالي» انهم ايضا من موالي الميراث والجمع أجمع وأجمل.
وقد تعني (فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) ـ في خصوص إخوة الإيمان بالأيمان ، وبعد نسخ الميراث بها بآيات المواريث ـ تعني «نصيبهم» من الأخوّة الإيمانية في غير الميراث ، أم وبالوصية.
و (إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً) في آية (أُولُوا الْأَرْحامِ) قد آتتهم نصيبهم بعد نسخ الميراث بالأخوة والمهاجرة ، معروفا بالوصية ومعروفا إذا حضروا القسمة ، وبأحرى معروفا في حياتكم ، و (فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) خطاب في اصل للمورثين أن يؤتوهم نصيبهم بهبة أم وصية ، وليس خطابا للورثة والأوصياء ، اللهم إلّا بالنسبة للزوجين والموصى لهم.
فالزوجان والموصى لهم يؤتون نصيبهم إرثا ووصية ، والذين عقدت أيمانكم من غيرهما يؤتون نصيبهم بهبة وإيصاء لهم ، أم وسائر النصرة حين لا يتحمل المال ، وعقد الأخوة الذي كان من الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بين المؤمنين لا يعدوه إلى سواه ، وعقد الميراث الذي كان في الجاهلية منسوخ في الإسلام ثم لا عقد عليه فيه وكما يروى عن الرسول (صلّى الله عليه وآله