هو جزاء وفاق ، وإذا أطعنكم فلا مجال لبغي سبيل.
وهنا «أطعنكم» ليست طليقة في كل طاعة لها إياه أنها واجبة دونما حدود ، وإنما هي الطاعة في المعروف كما عاهدهن الرسول (وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ) وطبعا هو بالنسبة للبعولة واجبة المعروف المخيف تركه.
ولئن كلّت هذه الإجراءات الخاصة بين الزوجين دونما تظاهر وتجاهر ، فقد تأتي اجراءة رابعة هي خارجة عما عليهما فيما بينهما :
(وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً) ٣٥.
(شِقاقَ بَيْنِهِما) تعم نشوزها أو نشوز أحدهما مهما كان المورد نشوزهن ، حيث الشقاق الذي يكل علاجه بين الزوجين هو بحاجة الى علاج من خارج البيئة الزوجية ، وهذه هي الضابطة في كافة العلاجات الوقائية ، فحين تكلّ العلاجات الشخصية فإلى علاجات خارجية دونما أية وقفة عما يستطاع من علاج.
أترى الخطاب في (إِنْ خِفْتُمْ ... فَابْعَثُوا) موجّه الى الزوجين؟ ولا يناسبه «بينهما ـ من أهله ـ من أهلها»!
أم هما الحكمان؟ وهما المبعوثان من أهليهما وليسا الباعثين!.
أم هما أهلوهما؟ ولا يناسبه «من أهله ـ من أهلها»!
أم هما أهلوهما؟ ولا يناسبه «من أهله ـ من أهلها»! إذا فهم أولياء أمور المسلمين المحول عليهم كل وصل وفصل في خلافات ومنازعات ، وهذا هو الصحيح ، أن يطلبوا من أهليهما انتخاب حكمين لأنهم أعرف بهما (١).
__________________
(١) الدر المنثور ٢ : ١٥٦ ـ أخرج جماعة عن عبيدة السلماني في هذه الآية قال : جاء رجل وامرأة ـ