قائمة الکتاب
نشوز كلَّ من الزوجين وأحكامه العادلة بينهما في وقل فصل
٤٨
إعدادات
الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنة [ ج ٧ ]
الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنة [ ج ٧ ]
تحمیل
نفس الإجراءات بحقهم منهن مهما لم يصرح بتفاصيلها القرآن إلا إجمالا في آية النشوز الثانية: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً) (٤ : ١٢٨).
فلأن النشوز المخيف في الأزواج أقل منه في الزوجات ، وأنهن لا يقدرن على ضربهم إذا اقتضى الأمر ، وأن في صراح إذنهن بضربهم فتح لأبواب هتكهم وإن لم يقتض الأمر ، لذلك بدّلت الإجراءات الثلاث هناك ب (أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً) هنا أن تعمل جهدها في إصلاحه مهما كان بمراجعة المراجع الشرعية.
ثم (الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) (٩ : ٧١) تسمح لهن ـ إن استطعن ـ بكل هذه الإجراءات الثلاث فإنها من مراتب النهي عن المنكر مرحليا ، وحين يجوز أو يجب على المؤمنة أن تنهى أي رجل عن المنكر مهما انتهى الى ضربه ، بأحرى يسمح لها أو يفرض عليها قدر المستطاع أن تحقق النهي عن المنكر بحق زوجها الذي هو أحق وأحرى كما قال الله (قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً).
فإن نجحت إجراءة من هذه وحتى الأخيرة فقد تم العلاج (فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً) حيث المجال هو مجال العلاج وليس الانتقام.
فعند تحقق الغاية تقف الوسيلة ، حيث الغاية هي الطاعة وقد حصلت.
وهنا «عليهن» قد تختص بما سوى الأولى : العظة ، فانها ليست عليهن على أية حال اللهم إلا عظة آمرة ناهية لا مجال لها بعد الائتمار والانتهاء.
وبغي السبيل هو طلبه باغيا ظالما ، فما دمن ناشزات مخيفات فبغي السبيل