مقدمة لها فلا يؤتي بها إلّا عند وجوب الصلاة!.
ولكنه نعم اللهم إلّا في الوجوب كأصل ، فقد تجوز الطهارة لها قبل دخول وقتها بساعات ، أم قد تجب المقدمة إذ لا يمكن تحقيقها عند وجوب ذي المقدمة كمقدمات الحج قبل فرضه ، وكغسل الجنابة قبل الفجر للصيام بناء على القول به ، أم يجب على المحدث إذا يريد أن يصلي لأول وقتها وهو محدث قبيله قدر أن يتطهر.
ومع الغض عن كل ذلك فهو اجتهاد أمام النص ، فإن السماح ـ وبصورة راجحة ـ لإقام الصلاة أوّل وقتها حيث (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ) (١٧ : ٧٨) إنه ـ لا محالة ـ سماح لتحقيق الطهارة لها ـ لأقل تقدير ـ قبيلها ، وهو الوقت المشارف لها المستفاد من «إذا قمتم ..» فالطهارة للصلاة مفروضة كما الصلاة حين تقوم إلى الصلاة قبيل وقت الصلاة قدر الطهارة أو يزيد أم داخل وقتها ، وأما الطهارة لها قبل وقت ممتد أكثر مما تحتاجه الطهارة فقد يجوز أو يرجح ، ولا سيما للذي يسعى إلى مسجد لإقام الصلاة ولا يجد فيه طهورا لها فعليه الطهارة للصلاة قبل الخروج إلى المسجد ، وفي الحديث «ما وقر الصلاة من أخر الطهارة لها حتى يدخل وقتها» فقد يدل على رجحان الطهارة للصلاة قبل وقتها إضافة إلى الآية نفسها الآيات الآمرة بالمسارعة إلى المغفرة والجنة ، فما صدق التهيؤ للصلاة فالطهارة لها مأمور بها ، وأما قبله فقد يقال إنها غير مأمور بها فلا تشرع. وقد يوهن الخطب أنه ثبت بذلك ألّا محظور في تقديم الطهارة على الصلاة قبل وقتها فلا محظور والأحوط ألّا ينوى فيها غاية الفريضة حين لا يصدق التهيؤ ، ثم التهيؤ قد يكون في ضيق الوقت وأخرى في سعته ، فكما يؤمر بالطهارة في الضيق كذلك في السعة ما يصدق التهيؤ.
الثالثة : هل الطهارة للصلاة عند القيام إليها مفروضة على كل مكلف