حُرُماً) قد تحلله لغير المحرم ككل ، سواء أكان هو الصائد حالة الإحرام أم سواه ، قتله قبل أم هو حيّ ، أم غير الصائد ، فإنما التحريم عمليا وقتلا وأكلا وما أشبه ، يختص بما (أَنْتُمْ(١) حُرُمٌ) (١).
٤ إذا تردد حيوان بين كونه بريا حتى يحرم صيده ، أم بحريا حتى يحل ، فقد يكون الأصل هو الجواز لاختصاص المحرّم منه بالبري وذلك مشكوك ، أم هو الحرمة لطليق التحريم (غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) خرج منه صيد البحر (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ) فالمشكوك باق تحت عموم الحظر.
أو يقال القصد من (غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ) هو خصوص صيد البر بدليل النص ، فما لم يتأكد كونه من صيد البر لم تثبت الحرمة ، وهذا أشبه وإن كان الأول أحوط.
٥ الحيوان العائش في كلا البر والبحر هل يحكم عليه بصيد البر؟ وهو بحري أيضا! أم يحكم عليه بصيد البحر؟ وهو بري أيضا!.
إذا صدق عليه ذو حياتين كان صيده في البر صيد البر وصيده في البحر صيد البحر ، أو يقال : إنه خارج عن صيد البر ـ الظاهر في اختصاصه به ـ مهما لم يصدق عليه ـ أيضا ـ خصوص البحر ، فقد يحل صيده في بركان أو في بحر.
أو يقال : صيد البر ليس ليعني الصيد الخاص بالبرّ ، إنما هو الصيد في البر ، برّيا كان أم ذا حياتين ، فكما الصيد البري الخاص صيده صيد البر ، كذلك ذو حياتين إذا صيد في البر ، وإن كان الأحوط ألّا يصاد.
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْواناً وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ أَنْ
__________________
(١) وتدل على حله للمحل صحاح عدة وما يدل على حرمته كرد آيتين غير صحيحتين هما غير صحيحتين لمخالفة الكتاب والصحاح.