ثم الأثر الثابت في تحريم قتل الدواب ككلّ هو الآخر من دلالات طليق التحريم (١).
٢ هل الصيد يعم الممتنع عرضيا ، ثم ولا يحرم صيد الممتنع أصليا إذا صار أهليا؟ لأن الصيد اسم لخصوص الممتنع أصليا فلا يشمل الممتنع عرضيا ، ف (لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ) تعمّ أهليّه إلى اصليّه ، مهما لم تكن فيه عملية الصيد حيث لا يفر ، ولكن يصدق عليه اسم الصيد فقتله ـ إذا ـ محرم مهما لم تجر عليه عملية الصيد مصدريا.
ويعاكسه الأهلي الذي تحول إلى وحشي فرّار ، فإنه لا يسمّى صيدا في نفسه فلا يحرم ـ إذا ـ قتله ، وليس أخذه صيدا مصدريا فلا يحرم أخذه.
ثم الأقسام المحتملة في حقل الصيد بين صيد في أصله وفرعه فمحرم قطعا ، وغيره لا في أصله ولا فرعه ، وهو خارج عن الصيد قطعا ، وما هو صيد في أصله دون فرعه ، فقتله ـ دون ريب ـ قتل الصيد ، مهما لم يكن أخذه صيدا ، وما هو أهلي في أصله دون فرعه ، فقتله ليس قتل الصيد ، وأخذه كذلك ليس صيدا في مصدره.
٣ هل يجوز للمحلّ أكل لحم الصيد؟ (حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ
__________________
(١) كصحيح معاوية الذي عبر بمضمونه في المقنع «إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى ...» (الكافي ١ : ٧٧) وصحيح حريز «كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله ولو لم يردك فلا ترده» (التهذيب ١ : ٥٥١ والإستبصار ٣ : ٢٠٨ والكافي ٤ : ٣٦٣).
والصحيح عن قول الله عز وجل (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً) قال : «من دخل الحرم مستجيرا كان آمنا من سخط الله تعالى ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج ويؤذى حتى يخرج من الحرم» (التهذيب ١ : ٥٤٧ والفقيه كتاب الحج ٥ ب : ١٤ م).(٨) وتدل على حلّه للمحل صحاح عدة وما يدل على حرمته كروايتين غير صحيحتين هما غير صحيحتين لمخالفة الكتاب والصحاح.