الآمن ولتخفف عن حظوات الحياة الزائدة كما الصيد ، ارتفاعا في هذه الفترة عن أليف الحياة الحيوانية إلى عريق الحياة الروحية الإنسانية ، تطلّعا إلى الأفق الرفراف الوضيء ، السامق الوبيء.
فروع حول الصيد :
١ هل المحرّم هنا هو المحلّل من الصيد في غيره ، أم يشمل المحرّم إلى المحلّل لصدق الصيد؟.
قد يختص التحريم هنا بالمحلّل حيث الحال : (غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ) استثناء عن (بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ) ومن ثم ف (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ ...) (٩٦) لامحة إلى محرم صيد البر وطعامه ، فليس ـ إذا ـ إلا في حقل بهيمة الأنعام المحلّلة كأصل.
ذلك ، ولكن (حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ..) (٩٦) طليقة في تحريم الصيد وأنتم حرم ، وإثبات التحريم لصيد بهيمة الأنعام في آيتنا لا ينفيه عن صيد غيرها ، وليس (غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ) من صراح الاستثناء ، إنما هي حال «لكم» حيث (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ) فقد تعم غيرها وكما في (إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ) ومما تلي علينا (لَحْمُ الْخِنْزِيرِ) وليس هو من بهيمة الأنعام.
ومهما يكن من شيء فهو لمحة لثابت الحرمة في صيد بهيمة الأنعام وأنتم حرم ، ثم طليق (حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ) حاكم بطليق التحريم.
وقد يتأيد ذلك التحريم بأن صيد الطير غير المحرّم محرم وأنتم حرم بالضرورة ، فهل هي أيضا من بهيمة الأنعام حتى يختص (غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ) بها؟ فإن بين الصيد وبهيمة الأنعام عموما من وجه.
وقد يكون تحريم الصيد المحرم أصالة في الأولوية حيث لا نحتاج إليه ، فصيده ـ إذا ـ لهو في لهو ، وصيد المحلّل فيه صبغة الحاجة.