وقد تصدق المحاربة دون تقصّد للبعد البعيد من شناعة المعصية غير المتحملة في الكتلة المؤمنة كما في اللص المهاجم حين لا يدفع إلّا بقتاله ، كما يروى عن أبي عبد الله (ع) قال : اللص محارب لله ولرسوله فاقتلوه فما دخل عليك فعليّ» (١).
وعلى الجملة ما صدق أنه محاربة الله أو رسوله بقصد أم دون قصد تشمله الآية ، وتجمعها معارضة شرعة الله والمؤمنين بالله لإيمانهم حربا حارة أم باردة ، وقد يعرف القصد من ناحية المعصية نفسها مهما أنكرها مقترفها ، فكل عملية محادة لله ورسوله أو مشاقة أماهيه من الأبواب السبع الجهنمية ، محاربة لله ورسوله على اختلاف صورها وفاعلياتها ومفعولياتها وخلفياتها ، كما تختلف حدودها الأربعة أمّا زادت نحو الجناية (٢).
__________________
ـ الحسن بن بندار عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبيد أن أبا الحسن (ع) ... وعنه عن سعد عن جماعة من أصحابنا عن جنيد أن أبا الحسن (ع) قال له : آمرك بقتل فارس بن الحاتم الحديث وفيه انه قتله.
(١) المصدر ٥٤٣ محمد بن الحسن بأسناده عن أحمد بن محمد عن البرقي عن الحسن السرّي عن منصور عن أبي عبد الله (ع) وفيه عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك فإن استطعت أن تبدءه وتضربه فأبدره وأضربه وقال مثله وفيه في المجالس والأخبار بسند متصل عن أبي أيوب قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : من دخل على مؤمن داره محاربا له فدمه مباح في تلك الحال للمؤمن وهو في عنقي.
(٢) الوسائل ١٨ : ٥٣٣ صحيحة بريد بن معاوية قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل (إِنَّما جَزاءُ ...) قال ذلك إلى الإمام يفعل ما يشاء قلت فمفوض ذلك إليه قال لا ولكن نحو الجناية.
وفي صحيحة عبيد بن الخثعمي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قاطع الطريق وقلت الناس يقولون ان الإمام فيه مخير أي شيء شاء صنع؟ قال : ليس أي شيء شاء صنع ولكنه يصنع بهم على قدر جنايتهم من قطع الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب ومن قطع الطريق فقتل ولم يأخذ المال قتل ومن قطع الطريق فأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ومن ـ