هنالك أساليب وقائية عن محاربة الله ورسوله والسعي في الأرض فسادا على الترتيب التالي :
خلق جوّ طاهر يمنع عن هذه المحاربة والسعي ـ وإلّا فإبعاد المحارب والساعي عن ظروف المحاربة والإفساد ـ وإلّا فمحاولة توبته عما فعل ـ وإلّا فقتلا أو صلبا أو تقطيعا للأيدي والأرجل ونفيا من الأرض نحو الجريمة وحسبها ، وليس كل ذلك ـ فقط ـ للانتقام وإنما لإزالة المحاربة والإفساد.
وقد تخرج عناوين استثنائية بحدود خاصة عن هذه الآية فلتخرج ، وتبقي الباقي تحتها ، وعلى الحاكم الشرعي رعاية الأقل عقوبة فيما لا نص فيه ، والأوفر إزالة للإفساد ، وطبعا ما خلا القاتل واللّصّ المحارب والمضلّل عن الدين أو المبدع فيه حيث الفتنة أكبر ـ و ـ أشد من القتل.
والحد الثالث في الآية ـ حسب الأحاديث ـ يختص بالسارق المسلح ، والأوّلان بمن يحاربون المسلمين لإسلامهم ، والقاتلين ، والمبتدعين ، وأما من يبيع المخدرات أو يفتح بيوت الدعارة والقمار والملاهي أماذا من إفساد فالحكم في كل ذلك : أو ينفوا من الأرض.
ولم يسبق في الحكم الإسلامي أن حدّ الساعي في إشاعة الفساد هو القتل ، إلّا إذا قتل ، وإنما الفتنة العقائدية والقتل ، وهما السعي في إفساد ناموس الدين والنفس ، محكومة بالقتل ، وأما الفتن الأخلاقية والصحية وأضرابهما فالحكم فيها (أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ).
فكيف يقتل من يبيع أو يستعمل الهروئين أو الترياق وسائر المخدرات ، ولا عنوان ثانويا يحكم له بالقتل ، وإنما النفس بالنفس ، أو فساد في الأرض ، وهو الإفساد فوق النفس وهو الفتنة العقائدية.
آيات القصاص وسماح القتل لا إشارة فيها بحد القتل فيمن لم يقتل ولم يفتن عقائديا وهو أشد من القتل ، والمعيار هو النفس بالنفس ، وآية فساد أو