وإذا شك في دم أنه مسفوح أو غير مسفوح فالأصل هو الحل والطهارة حيث المسفوح هو الثابت حرمته ولا إطلاق حتى يستند إليه فيقال إنما الحلال هو غير المسفوح (١) وتفاصيل أحكام الدم راجعة إلى آية الأنعام فراجعها.
فروع حول الدم :
١ الجنين الخارج من بطن أمه ميتا هو طاهر الدم وحلّه كما هو طاهر اللحم وحلّه إذ ليس له دم مسفوح حيث لا يذبح فإنما ذكاته ذكاه أمه.
٢ الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد وإن كانت من الجوارح ، لا يحرم وينجس دمه المتخلف كسائر الذبائح سواء.
٣ ملاقاة الدم في الباطن لا تنجس الملاقي لأنه ليس من المسفوح ، ثم لم تثبت نجاسة الدم وما أشبهه قبل الخروج.
٤ الدم غير المسفوح حلّ وطاهر والقول بأنه محرم لكونه من الخبائث خلاف نص الآية المحلّلة إياه ، فلو كان من الخبائث المحرمة لم يختص التحريم بالمسفوح منه (٢).
__________________
ـ أمامة قال : بعثني رسول الله (ص) إلى قومي أدعوهم إلى الله ورسوله وأعرض عليهم شعائر الإسلام فأتيتهم فبينما نحن كذلك إذ جاءوا بقصعة دم واجتمعوا عليها يأكلونها قالوا : هلم يا فكل ، قلت : ويحكم إنما أتيتكم من عند من يحرم عليكم هذا وأنزل الله عليه ، قالوا : وما ذاك؟ قال : فتلوت عليهم هذه الآية (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ...).
(١) ومما يحير العقول ما في العروة الوثقى للسيد الطباطبائي اليزدي ص ٢٢ المسألة (٣) : المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهرا لكنه حرام إلا ما كان في اللحم مما يعد جزء منه.
(٢) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٧٩ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الإحتجاج عن أبي عبد الله (ع) أن زنديقا قال له : لم حرم الله الدم المسفوح؟ قال : لأنه يورث القساوة ويسلب الفؤاد الرحمة ويعفن البدن ويغير اللون وأكثر ما يصيب الإنسان الجذام يكون من أكل الدم ، قال : فالغدد؟ قال : يورث الجذام ، قال : فالميتة لم حرمها؟ قال : فرقا بينها وبين ما ذكر اسم الله عليه والميتة قد جمد فيها الدم وترجع إلى بدنها فلحمها ثقيل غير مريء لأنها يؤكل لحمها بدمها ...