أكان مما أكل السبع أم سائر الست أما أشبهها كالغريقة والمهدوم عليها.
قول فصل حول التذكية :
هذه الآية هي الفريدة التي تحمل التذكية ، فهنا ـ إذا ـ المجال الوحيد للبحث والتنقير حول شروطات الذبح المشروع كتابا وسنة وهي تنتظم في مسائل :
١ هل تشترط الحياة المستقرة في هذه الخمس حتى تحل بتذكيتها ، أم يكفي «عين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب تمصع» (١).
طليق «ما ذكيتم» تشمل الحياة غير المستقرة إلى المستقرة ، لصدق تتميم الذكاة وإزهاق الروح في غير المستقرة كما المستقرة ، بل ومصبّ التذكية هو الحياة غير المستقرة ، فإن كانت البهيمة المصدومة بإحدى هذه الست أم
__________________
(١) الدر المنثور ٣ : ٢٥٧ ـ أخرج ابن جرير عن علي (ع) قال : إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة وهي تحرك يدا أو رجلا فكلها.
وفي نور الثقلين ١ : ٥٨٥ عن الكافي بسند متصل عن أبي عبد الله (ع) قال : لا تأكل من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المتردية إلا أن تدركه حيا فتذكيه.
وفي التهذيب ٣ : ٣٥٢ وتفسير العياشي ١ : ٢٩٢ صحيح زرارة عن الباقر (ع) كل من كلّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما أكل السبع وهو قول الله عز وجل (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) فإن أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب تمصع فقد أدركت ذكاته فكل.
وفي الكافي ٦ : ٢٠٨ خبر ليث المرادي سألت أبا عبد الله (ع) عن الصقور والبزاة وعن صيدها فقال : «كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب تتحرك ...».
وفي خبر عبد الله بن سليمان عن الصادق (ع): في كتاب علي (ع) إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب وأدركته فذكه ، «وفي آخر عنه زيادة فكل منه فقد أدركت ذكاته» (الكافي ٦ : ٣٢).
أقول : وهذه العلامات تشمل حالة الاحتضار فهي ـ إذا ـ كافية للتذكية.