حلّه ـ فقط ـ للمذكي ، فلا تحل المذكاة ـ إذا ـ إلّا للمذكي نفسه دون من سواه!.
ولو كان الإسلام شرطا أصيلا لا بديل عنه لصرح به كما شرط ذكر الاسم ، والروايات المشترطة معارضة بأخرى (١) والمرجع وهو الآية لا يصدق الثانية بل هو طليق متأيدا بالآيات المشترطة ذكر اسم الله حيث لم تشترط معه كون الذابح من أهل الله ، وهي تندد بالذين لا يأكلون ما ذكر اسم الله عليه ، آمرة بأكله.
والروايات النافية لحل ذبيحة الكتابي ناظرة إلى أنه «إنما هو الاسم ولا يؤمن عليه إلا مسلم» وأما إذا سمعته يسمي فلا بأس كما في روايات أخرى ، والفارق بين المسلم والكتابي والمشرك أو الملحد في الذبح ، أن ذبيحة المسلم حلّ وإن لم تعلم تسميته ، وذبيحة الكتابي لا تحل إلّا إذا سمعته يسمي أم تأكدت منها ، وذبيحة سائر الكفار لا تحل وإن سمعت تسميتهم فإنهم لا يسمون عن صدق ، اللهم إلا استهزاء أم مصلحيّة.
__________________
(١) من الأخبار المجوزة صحيح حلبي سئل الصادق (ع) عن ذبيحة أهل الكتاب ونساءهم؟ قال : «لا بأس به» (التهذيب ٣ : ٣٥٥).
أقول وهذه هي المطلقة الوحيدة بين الأخبار المجوزة تتقيد بالآية المقيدة بذكر الاسم ، ومنها خبر حمران قال : سمعت أبا جعفر عليهما السلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني ، لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله تعالى فقلت : المجوسي؟ فقال : نعم إذا سمعته يذكر اسم الله أما سمعت قول الله تعالى : (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) (التهذيب ٢ : ٣٥٥) وخبر عامر بن علي قلت لأبي عبد الله (ع) انا نأكل ذبائح أهل الكتاب ولا ندري يسمون عليها أم لا؟ فقال؟ «إذا سمعتم قد سموا فكلوا» (بصائر الدرجات ٩٦) وخبر حريز عن أبي عبد الله (ع) وزرارة عن أبي جعفر عليهما السلام أنهما قالا في ذبائح أهل الكتاب «فإذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم وإن لم تشهد وهم فلا تأكلوا وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك أنهم سموا فكل» (التهذيب ٣ : ٣٥٥ والإستبصار ٤ : ٨٦).