والقول إن ذبيحة الكتابي حل لأن (طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ) تطارده الآيات المفترضة لذكر اسم الله وهم لا يذكرون اسم الله ، وكما الآيات في تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير تستثني هذه المذكورات عن «حل لكم» فكذلك فريضة ذكر الاسم.
أجل فيما نشك في حل ذبيحة الكتابي الآتي بشروطها فإطلاق آية الطعام شاهد لحلها إن لم يكن دليل آخر على حلّها ، ولم يستثن في آيات أخرى إلّا ما لم يذكر اسم الله عليه.
وغير صحيح حمل الأخبار المجوزة على التقية حيث المجوزون من إخواننا لا يشترطون ذكر الاسم في حل ذبائح أهل الكتاب ، فإذا ذكروا الاسم فهي حل حيث المدار هو الاسم ، (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ وَما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ..) (٦ : ١١٩).
فالأخبار المطلقة للتحريم تتقيد بهذه الآيات ، والأخبار المقيّدة حلّها بذكر الاسم موافقة لها ، فأين مجال ترجيح المحرّمة ـ إذا ـ اللهم إلا ترجيحا للشهرة على حجة الكتاب والسنة!.
ذلك ، ومن ثم (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) ليس إلّا حصرا نسبيا في حقل هذه الست ، وأما الذبح البدائي فلا تشمله الآية إلّا بطريقة الأولوية ، وليست في الآية لمحة اشتراط الإسلام في الذابح اللهم إلّا الاسم المصرّح به في آيات عدة ، مهدّدة من لا يأكل مما ذكر اسم الله عليه بخلاف الإيمان ، ولا دور لمرجح التقية في ترجيح الروايات المحرمة حتى ولو لم تدل على الحل آية ، حيث الروايات المقيّدة حاكمة على المطلقة ، وواردة عليها ، مبينة لوجه المنع فيها.
وقد يعني الخطاب في (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) رعاية شروط الذبح حيث يراعيها