المسلم قضية إسلامه ، ولو كان الإسلام شرطا في الذابح لعدّ في عديد الشروط كذكر اسم الله ، أم عدت ذبيحة غير المسلم في عديد المحرمات ، دون اكتفاء بالإشارة الضمنية غير المتأكدة حيث يحتمل الخطاب عديد المحتملات.
ثم المسلم هو الملتزم بالتذكية إدراكا لحياة الذبيحة حتى يذبحها بالشروط الشرعية ، ومصبّ الاستثناء هنا هي المذكورات من ما أهل لغير الله به والمخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ، فكما المشرك لا تهمه التذكية ، كذلك الكتابي ولا سيما المسيحي.
إذا فلم يثبت اشتراط الإسلام في الذابح من كتاب أو سنة ، فتدخل ذبيحة الكتابي الآتي بشروطها في نطاق آية الطعام (وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ ..) ولم يستثن في أحاديثنا إلّا ذبيحة الكتابي لأنه لا يذكر الاسم ، ثم الآيات المطلقة في حل ما ذكر اسم الله عليه دليل ثان ، ومن ثمّ فحين نشك اشتراط الإسلام في الذابح ولا دليل عليه ، فالأصل عدمه ، وأصالة عدم التذكية هنا غير واردة لظاهر الدليل كتابا وسنة.
ومما يكفي خصوصية الإسلام عن «ما ذكيتم» (أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ) فهل المستقسم بالأزلام محرم إذا كان المستقسم مسلما؟.
فالحصر في (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) حصر لطليق التذكية ، لا وفاعلها كما في (أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ) ولو كان الكفر مانعا لذكر في المستثنى منه ، ثم (وَما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ) وليس (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) تفصيلا لحرمة ذبائح غير المسلمين ، ولئن ترددنا في عناية اشتراط الإسلام من الآية فالآيات الأخرى ظاهرة كالنص في عدم الاشتراط متأيدة بتواتر الروايات (١) وليس خطاب المؤمنين ب «ذكيتم» إلا لأنهم هم
__________________
(١) فهنا ١ أحاديث مطلقة في المنع عن ذبائح أهل الكتاب وهي ٢٦ حديثا.