الذين يراعون شروطات الذبح ، ثم عموم التكليف لكل المكلفين ، وأن الكفار مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالأصول ، يطلق هذا الخطاب عن خصوص المؤمنين ، وهذه المحرمات تحلق على كافة المكلفين ، فلتشملهم كل هذه الخطابات مهما اختصت في ألفاظها بالمؤمنين لأنهم هم المستجيبون إياها.
ذلك وأما ذبيحة المسلم المعادي ناصبا وسواه فهي حل ما هو مسلم ويسمي ، والموثقان (١) في عدم حلها غير موثقين لمخالفة الكتاب فإن «ذكيتم» تخاطب المسلمين ككل وأنه ليس أشر من أهل الكتاب.
٥ هل يجوز قطع الرأس في الذبح أو النحر ، وعلى حرمته فهل تحرم الذبيحة أم لا؟ ظاهر النهي في صحاح عدة (٢) الحرمة متعمدا ولا دليل على حرمة أكلها إذا قطع رأسها متعمدا.
__________________
ـ و ٢ مطلقة في الجواز وهي ٣١ ـ ٤١.
و ٣ مفصلة بين ما ذكر اسم الله عليه فجائز وما لم يذكر فحرام وهي ٣٥ حديثا.
و ٤ الناهية عنه وإن سمى وهما اثنان.
ففي ص ٣٤١ الوسائل ب ٢٦ ح ١ و ٢ «لا يؤمن على الذبيحة إلا أهل التوحيد وح ٣ إلا أهلها» وح ٤ و ٦ و ٧ ـ ١٠ وب ٢٧ ح ٢ ـ ٣ ـ ٤ ـ ٨ ـ ١١ : «لا بأس إذا ذكروا اسم الله» وح ١٤ ـ ١٥ ـ ١٧ : «لا بأس إذا سمعوا» و ١٨ ـ ٢٢ ـ ٢٣ ـ ٢٤ ـ ٢٧ ـ ٢٩ ـ ٣١ ـ ٣٢ ـ «لا بأس إطلاقا» و ٣٥ ـ ٣٦ ـ ٣٧ ـ ٣٨ ـ ٣٩ ـ ٤١ مطلقة في الجواز ٣١ ـ ٤١.
(١) هما موثقة أبي بصير سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : «ذبيحة الناصب لا تحل» وموثقته الأخرى عن أبي جعفر عليهما السلام لا تحل ذبائح الحرورية(التهذيب ٢ : ٣٥٦ والإستبصار ٤ : ٨٧).
أقول ومثلهما الناهي عن ذبيحة غير الشيعي وهو رواية زكريا بن آدم قال قال أبو الحسن (ع) «إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه إلا في وقت الضرورة إليه» (المصدر) وتعارضها والموثقين رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام قال قال أمير المؤمنين (ع): «ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه» (المصدر).
(٢) منها صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليهما السلام عن الرجل يذبح ولا يسمي قال : «إن كانا ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما ـ