وحصيلة البحث حول اشتراط الإسلام وعدمه وسائر مواضيع الآية :
١ لو أن الإيمان شرط في الذابح ـ إذا ـ فذبيحة المنافق حرام وهو خلاف الضرورة في تأريخ الإسلام ، فإنهم يشاركون سائر المؤمنين في أحكام الإسلام ومظاهره ، فالمسلم المنافق ، والذي لمّا يدخل الإيمان في قلبه ، والداخل في قلبه ، هم على سواء في الأحكام والمظاهر الإسلامية مهما اختلفوا في الجزاء يوم الجزاء والأحكام التي شرطها العدالة ، فالمؤمن غير العادل كالمنافق يحرمان عن هكذا أحكام.
٢ قد يعم الخطاب كافة المكلفين مهما بزغ في الآية الأولى ب (الَّذِينَ آمَنُوا) حيث التكليف عام.
ثم و (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ) ليست لتختص بالمؤمنين مهما اختص قبلها بهم ، فعموم التكليف لكافة المكلفين من ناحية ، وطليق الخطاب في حرمت عليكم من أخرى ، يجعلان الخطاب في (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) عاما لكافة المكلفين ، مهما خرج عنه من خرج لنقص شرط من شروط الذبح الشرعي أو نقضه كترك البسملة أو التوجيه إلى القبلة عمدا ، وترك قطع الأوداج الأربعة على أية حال.
٣ الحصر في (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) حصر في التذكية لا وفي فاعلها وإلا لاختصت الحرمة في المستقسم بالأزلام إذا كان المستقسم مؤمنا لمكان نفس
__________________
ـ يذبح» (الكافي ٦ : ٢٣٣ والتهذيب ٣ : ٣٥٣) ومثله صحيح الحلبي (الكافي ٦ : ٢٣٤). وصحيح الحلبي الآخر عن أبي عبد الله (ع) أنه سأل عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أيؤكل منه؟ قال : «نعم ولكن لا يتعمد قطع رأسه» (الفقيه باب الصيد والذبائح رقم ٥٣).
أقول : نعم تعم صورتي العمد وسواه ، ولا يتعمد نهى عن العمد وليس نهيا عن أكل المتعمد فيه. ذلك وأما مفهوم موثق مسعدة بن صدقة «سمعت أبا عبد الله (ع) وقد سئل عن الرجل يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس؟ فقال : الذكاة الوحية لا بأس بأكله ما لم يتعمد بذلك» (الكافي ٦ : ٢٣٠).
ذلك المفهوم يتيم في نوعه فلا يعارض تلكم الصحاح الطليقة في الحل مهما حرم التعمد.